ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٨ - الحديث ٩٤
فُلَانٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ يُوَقِّتُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاًوَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ حُكْمِهَا وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
[الحديث ٩٤]
٩٤الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
عنه بالسر لأنه مما يسر، و المراد المواعدة بما يستهجن، مثل عندي
جماع أرضيك أو أجامعك كل ليلة و نحوه" إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً"
ثم اعلم أنه لا خلاف في عدم جواز التعريض و التصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية، و المشهور جواز التعريض للمعتدة بالعدة البائنة دون التصريح، بل هو أيضا موضع وفاق لهذه الآية، و صدرها هكذا:" وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً [٢]" و التعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها.
الحديث الرابع و التسعون: ضعيف.
و محمول على العلم أو الدخول كما مر، و اجتماع السببين هنا لا يؤثر على
[١]زبدة البيان ص ٥٦٢.
[٢]سورة البقرة: ٢٣٥.