ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٠ - الحديث ٩٩
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفُجُورُ دُونَ الْمُوَاقَعَةِ فَأَمَّا مَعَ الْمُوَاقَعَةِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٩٧]
٩٧الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ زِنًى فَلَا.
[الحديث ٩٨]
٩٨مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ.
[الحديث ٩٩]
٩٩عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا
الحديث السابع و التسعون:
الحديث الثامن و التسعون: موثق.
قوله: يا بنت كذا و كذا أي: يا بنت الحرام، أو يا بنت الزنا، و لا خلاف في عدم جوازه.
الحديث التاسع و التسعون: صحيح.
و لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان، و أما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم، و يدل عليه روايات منها هذه الرواية.
و قال السيد: يقع اللعان بالمستمتع بها لعموم الآية.