ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤ - الحديث ٧٥
وَ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مُبْهَماً كَانَ الْعَقْدُ دَائِماً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٧٥]
٧٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ
قولان، و الأولون استدلوا بهذا الخبر، إذ المفروض وقوع المطالبة بعد
الشهر لكن فيه أن نفي السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمضي المدة، و القول
بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة. قوله رحمه الله: كان العقد دائما
و يؤيده كلام النهاية حيث قال: فأما الأجل فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم، و قد روي أنه يجوز أن يذكر المرة و المرتين، و الأحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا، فإن ذكر المرة و المرتين جاز له ذلك إذا أسند إلى يوم معلوم، فإن ذكر المرة مبهمة و لم يقرنها بالوقت كان العقد دائما لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه [١]. انتهى.
و أما الخبر فيمكن حمله على أن المعنى أني أتزوج من المرات المرأة متعة مبهمة أي من غير ذكر مدة، فيكون على سياق خبر أبان بن تغلب.
الحديث الخامس و السبعون: ضعيف.
[١]النهاية ص ٤١٩.