ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٢ - الحديث ٤٢
جَمِيعاً عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ إِنِّي لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي خَطَبَهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.
[الحديث ٤٢]
٤٢ وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
نفسه، لأن المتبادر كون الزوج غيره، و احتمل في التذكرة الجواز مع
الإطلاق و قيل: يجوز مع التعميم دون الإطلاق. و قال السيد في شرح النافع: لو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم
على تناول الوكيل جاز قطعا، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من
اللفظ [١]. انتهى. أقول: يمكن حمل الخبر على ما إذا دلت القرائن على خروجه، بل الظاهر
منه التصريح بخلافه، و الأحوط الترك مطلقا. قوله عليه السلام: و يوجع رأسه
الحديث الثاني و الأربعون: ضعيف.
[١]مخطوط.