ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٠ - الحديث ٦٢
الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِئْ بِالصَّدَاقِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ شَرَطُوا بَيْنَهُمْ حَيْثُ أَنْكَحُوا فَقَضَى أَنَّ بِيَدِ الرَّجُلِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.
[الحديث ٦١]
٦١ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أَمَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ أَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَتَسَرَّى وَ تَزَوَّجَ قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ.
[الحديث ٦٢]
٦٢ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا
الحديث الحادي و الستون:
و ظاهره أن الشرط في العتق لا في النكاح.
و قال في الدروس: روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في من أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط عليه أن أغارها رده في الرق أن له شرطه، و عليها الشيخ و طرد الحكم في الشروط و القاضي كذلك، و جوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط، و هو خيرة الصدوقان لصحيحة محمد بن مسلم [١].
الحديث الثاني و الستون: صحيح.
[١]الدروس ص ٢١٢.