ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٥ - الحديث ٣٧
[الحديث ٣٥]
٣٥ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ.
[الحديث ٣٦]
٣٦ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.
[الحديث ٣٧]
٣٧ وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبَطِيحِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بِمَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا
في عرف الشرع السدس، و فيه أن لفظ" الشيء" لم يذكر في
الرواية. و قيل: إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب، اختاره ابن إدريس و
جماعة. و قيل: يرجع إلى رأي الحاكم. ثم الرواية تشتمل من اشتراط بكارتها في العقد،
أو ذكرت قبله و جرى العقد على ذلك [١]. الحديث الخامس و الثلاثون:
و يدل على أن المهر أقل ما يتمول.
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
الحديث السابع و الثلاثون: ضعيف.
قوله عليه السلام: بنصف ما يعلم به عليه الأصحاب، و هذا إذا علمها و إذا لم يعلمها قيل: يعلمها نصف السورة.
[١]شرح المختصر للسيّد محمّد صاحب المدارك مخطوط.