ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٩ - الحديث ٩٦
[الحديث ٩٥]
٩٥الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً فَقَالَ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً.
[الحديث ٩٦]
٩٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ وَ هِيَ جَارِيَةُ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ اشْتَرَى ابْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
المشهور، إذ ذهب الأكثر إلى أنه إذا عقد المحرم على امرأة، فإن كان
عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، و منهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم و
الجاهل، و جماعة أطلقوا التحريم مع العلم و مع الدخول في حالة الجهل، و الأول
أظهر. الحديث الخامس و التسعون:
قوله عليه السلام: لا حتى تنقضي العدة حمل في العدة البائنة على الاستحباب، و كذا المتعة سواء حملت على الداخلة أو الخارجة، إلا على القول بكون المتعة من الأربع، و هو نادر.
قوله: فقلت من يعتد لعله استبعاد منه ظنا منه أن الاعتداد مختص بالنساء، و يمكن أن يراد بالاعتداد ضبط العدد.
الحديث السادس و التسعون: صحيح.