ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٢ - الحديث ٩
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلًا لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا.
[الحديث ٩]
٩ وَ الَّذِي رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ
الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردها
بذلك. و قال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، و به قال سلار و ابن البراج و
ابن الجنيد و أبو الصلاح، و الأصح أنها لا ترد مطلقا، للحصر في صحيحة الحلبي و
لرواية رفاعة [١]. انتهى. و قال في النافع: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده
فلها المسمى، و يرجع به الزوج على المدلس [٢]. و قال السيد رحمه الله: الظاهر أن هذه الأحكام متفق عليها بين
الأصحاب. قوله: أو زوجها رجلا
الحديث التاسع: ضعيف.
[١]مخطوط.
[٢]المختصر النافع ص ٢١١.
[٣]فروع الكافي ٥/ ٤٠٧، ح ٩.