ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨١ - الحديث ٨
[الحديث ٦]
٦ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.
[الحديث ٧]
٧ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.
فَأَمَّا الْمَحْدُودَةُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ رَدُّهَا رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ لَا قَالَ رِفَاعَةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ
إذ لا ريب في أن الإقعاد زمانة، و صحيحة أبي عبيدة الآتية تدل على
الفسخ بالزمانة و اختلفوا في العرج، و المشهور أنه أيضا عيب، و قيده العلامة في
المختلف و التحرير بالبين، و نقله عن ابن إدريس، و اعتبر المحقق و العلامة في
القواعد و الإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاد، و أطلق الشيخ في المبسوط أن العرج
ليس بعيب. الحديث السادس:
الحديث السابع: صحيح على الظاهر.
الحديث الثامن: ضعيف.
و قال السيد رحمه الله: المشهور أن المرأة لا ترد بالزنا و إن حدت فيه. و قال