ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٣ - الحديث ١٠
وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.
فَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِالصَّدَاقِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ لِأَنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ رَدٌّ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ وَ لَيْسَ يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْعَرْجَاءِ وَ الْمُفْضَاةِ وَ الْعَمْيَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا لَهُ الرَّدُّ مِنْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْيَاءِ الْأُخَرِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ مِنْهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ إِمْسَاكُهُنَّ وَ لَا يَرُدَّهُنَّ مِنْهَا فَأَمَّا الْمُفْضَاةُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ رَدَّهَا مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٠]
١٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً
قوله عليه السلام: و إن شاء تركها
الحديث العاشر: صحيح.
و قال السيد رحمه الله: لا خلاف في أن الإفضاء عيب ترد به المرأة، و المراد