ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦١ - الحديث ٦٤
[الحديث ٦٣]
٦٣ وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٦٤]
٦٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
و قال في الشرائع: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا
يتزوج عليها أو لا يتسرى، بطل الشرط و صح العقد و المهر، و كذا لو شرط تسليم المهر
في الأجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط [١]. و قال في المسالك: لا إشكال في فساد الشرط، إنما الكلام في صحة
العقد، و ظاهرهم الاتفاق على صحة العقد، و في المسألة وجه أو قول بصحة العقد دون
المهر [٢]. الحديث الثالث و الستون:
و ينافيه ظاهرا ما سيأتي من خبر موسى بن بكر في النهاية. و يمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد، أو على أنه يشترط ما هو من لوازم العقد، أي أن يأتيها إذا شاء، و لا تمنع المرأة الوطء متى شاء الزوج و يشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة الواجبة بالمعروف.
و يمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة، لأنه إذا جاز الصلح على إسقاطها لا يبعد جواز اشتراطه في العقد، و الأحوط عدم الاشتراط.
الحديث الرابع و الستون: مجهول.
[١]الشرائع ٢/ ٣٢٩.
[٢]المسالك ١/ ٥٤٩.