ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٣ - الحديث ٤٩
نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا.
[الحديث ٤٩]
٤٩ وَعَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْنَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ
قوله عليه السلام: و يكون للمرأة
الحديث التاسع و الأربعون: مجهول.
و في بعض النسخ" الحارث بن محمد بن النعمان" [٢] و هو مذكور في الرجال مهمل.
قوله: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر أن المراد جنسهما، و يحتمل الواحدة.
انتهى.
و يدل على أنه إذا جعل الصداق تعليم سورة جاز أن تأخذ بها شيئا آخر.
[١]فروع الكافي ٥/ ٣٨٠.
[٢]كذا في المطبوع من المتن.