ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٥ - الحديث ٥٣
امْرَأَةً فَزَارَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا كِسَاهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَوْفَى مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ الْكِسَاءَ قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.
[الحديث ٥٣]
٥٣عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا مَهْراً فَسَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتْ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ سَاقَ إِلَيْهَا مَا سَاقَ وَ قَدْ حَمَلْنَ عِنْدَهُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَ نِصْفُ وَلَدِهَا وَ إِنْ كَانَ حَمَلْنَ عِنْدَهَا
قوله عليه السلام: لا
قوله: قلت أ رأيت يحتمل أن يكون كلام سماعة قاله لأبي بصير عند رواية هذا الخبر، أو كلام أبي بصير قاله للإمام عليه السلام عند ذكره عليه السلام له إني فعلت كذلك. و على الأول يشكل الاحتجاج به، و إن كان فتوى أمثاله لا يكون إلا عن رواية.
الحديث الثالث و الخمسون: موثق.
و ظاهره دخول الحمل إذا جعل الحامل مهرا، كما هو مذهب الشيخ، و حمله الأكثر على الشرط، و يدل على أن المرأة تملك المهر تماما بمجرد العقد، و إلا لم يكن الحمل لها إذا حملن عندها، و اختلف الأصحاب في ذلك.
و قال في النافع: لو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه كالحمل [١].
[١]المختصر النافع ص ٢١٣.