ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥١ - الحديث ٤٧
[الحديث ٤٦]
٤٦ وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا.
[الحديث ٤٧]
٤٧عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع
الحديث السادس و الأربعون:
و قال في الشرائع: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر، ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض، و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه [١].
قوله عليه السلام: و كانت قد عرفته أي: بالإباق، أو بالمشاهدة، أو الوصف لرفع الجهالة، و يومي إلى أنه لا بد من ضم شيء مع الآبق في إيفاء الدين أيضا، و أنه بحكم البيع و لزوم القبض في الضميمة هنا أو مطلقا.
الحديث السابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: له [٢]وسط من الخدم هذا هو المشهور، و توقف فيه بعض المتأخرين للجهالة و ضعف الرواية و قالوا
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٣٢٩.
[٢]في المصدر المطبوع: لها.