ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٩ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٢]
٢٢عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.
[الحديث ٢٣]
٢٣ وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا كَانَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ قَدْ شَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْإِمَاءِ.
[الحديث ٢٤]
٢٤رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَيَّانُ بْنُ شَبِيبٍرَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ كَانَتْ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا اخْتَارَتِ الْفِرَاقَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الثاني و العشرون:
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
الحديث الرابع و العشرون: مجهول.