ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٠ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٥]
٢٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ قَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص اخْتَارِي.
[الحديث ٢٧]
٢٧ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
الحديث الخامس و العشرون:
و أجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، و اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا، فذهب الأكثر إلى ثبوته، لرواية أبي الصباح و رواية زيد الشحام و غيرهما.
و قال السيد في شرح النافع: و يشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و المحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا، و المصير إليه متعين [١].
و أقول: المسألة لا تخلو من إشكال، و قد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، و لا بأس به.
الحديث السادس و العشرون: حسن كالصحيح.
الحديث السابع و العشرون: حسن.
[١]شرح المختصر النافع الموسوم ب «غاية المرام» لصاحب المدارك مخطوط.