ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٦ - الحديث ١٦
طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
[الحديث ١٥]
١٥ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لِمَوْلَاهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ كَالْمُجْمَلِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٦]
١٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَى
و لعل المراد بالتفريق الأول الطلاق و بالثاني الفسخ، أو بالأول مجرد
الفسخ و بالثاني الفسخ لأن يطأها، و لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا كانا لمولى
واحد كان للمولى الفسخ، و إنما الخلاف في أنه هل هو فسخ أو طلاق أو إذا كان بلفظ
الطلاق فطلاق و إلا فهو فسخ؟. الحديث الخامس عشر:
و احتج به لابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و لا يخفى عدم صراحته في مطلوبهما إذ أقصى ما يدل عليه توقف طلاق العبد على إذن سيده لا أن الطلاق بيد السيد.
الحديث السادس عشر: مجهول.