ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٣ - الحديث ٩
[الحديث ٧]
٧ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.
[الحديث ٨]
٨مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ رِقّاً كَانَ كَذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٩]
٩الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الشَّرْطِ صَرِيحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالْحُرِّيَّةِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
الحديث السابع:
الحديث الثامن: مجهول.
الحديث التاسع: ضعيف.
و رده القائلون بالحرية مطلقا أولا بالضعف، و ثانيا بعدم دلالتها على ذكر الشرط في العقد فيكون المصير تحكما، و ثالثا بأن الولد ليس ملكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى. و إنما ألحق لله تعالى فلا يسوغ اشتراط رقيته.