الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٩ - الفائدة السادسة عشرة في أن المتشابه يرد حكمه إلى اللَّه
هذه الأخبار ، وبعضهم [١] عدّه منها جازما بدخوله في أفرادها ، وانتظامه في عدادها ، وجعل من ذلك أيضا اختلاط الحلال والحرام الغير المحصور ، وجوائز الظالم ، والأكل من ماله. وجعل منها أيضا ما اختلفت فيه الأخبار وإن ترجح أحد طرفيها في نظر الفقيه ، كمسألة نجاسة البئر ، قال : (فإنه وإن اختار عدم نجاستها بالملاقاة لرجحان أخبار الطهارة إلّا إنه ينبغي الاحتياط ، والأمر بالنزح ، ونحوها مما اختلفت فيه الأخبار ، وترجح أحد طرفيها) انتهى.
أقول : وربما يستدل على ذلك أيضا برواية مسعدة بن زياد عن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : «لا تجامعوا على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها فإنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [٢].
وجه الاستدلال ـ بناء على كون «يقول» وما في حيزه من كلام الإمام عليهالسلام لا من كلام الراوي ، وإلّا لسقط البحث ـ هو حمل بلوغ إرضاعه من لبنها على [٣] عدم الثبوت شرعا ، وإلّا لكانت محرما بتعين وليس من الشبهة في شيء. ولا ريب أنه بمجرّد بلوغ الخبر من غير ثبوته شرعا لا تصير محرما بالنسبة إليه ، فيجوز له تزوّجها بحسب ظاهر الشرع مع أنه عد ذلك شبهة في الخبر المذكور موجبة للوقوع في الهلكة.
[١] البعض الآخر هو شيخنا المجلسي في رسالة [...] [١] والثاني هو المحدّث الفاضل السيّد نعمة الله الجزائري رحمهالله في شرحه على كتاب (عوالي اللآلي). منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
[٢] تهذيب الأحكام ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٥٧ ، ح ٢ ، وليس فيهما : وقفوا عند الشبهة.
[٣] من «ح».
[١]ـ كلمتان غير مقروءتين.