الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٨ - (٢) درّة نجفيّة في معذورية الجاهل
وممّا يدلّ على القول الآخر أخبار مستفيضة متفرّقة في جزئيات الأحكام ، فمن ذلك ما ورد في أحكام الحجّ ، ومنه خبر عبد الصمد بن بشير المتقدّم [١] ، وهو ـ كما عرفت ـ صريح في المدّعى على أبلغ وجه.
ومنه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «من لبس ثوبا لا ينبغي (له) لبسه وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم» [٢].
ومرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل ، وقد شهد المناسك كلّها ، وطاف وسعى ، قال : «تجزيه نيّته ، وإذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه وإن لم يهل» [٣] الخبر.
وفي باب الحجّ من الأخبار الدالّة على معذوريّة الجاهل ، ما يضيق نطاق البيان عن الإتيان عليه.
ومن ذلك ما ورد في الصيام ، كصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : رجل صام في السفر فقال : «إن كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك ، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه» [٤].
وبمضمونها بالنسبة إلى الصيام في السفر بجهالة صحيحة العيص [٥] ، وصحيحة
[١] انظر الدرر ١ : ٨٣ / الهامش : ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٨ / ١ ، باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٨ ، باب من جاوز ميقات أرضه بدون إحرام ...
[٤] الكافي ٤ : ١٢٨ / ١ ، باب من صام في السفر بجهالة ، وسائل الشيعة ١٠ : ١٧٩ ، أبواب من يصح منه الصوم ، ب ٢ ، ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٨ / ٢ ، باب من صام في السفر بجهالة ، وسائل الشيعة ١٠ : ١٨٠ ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، ب ٢ ، ح ٥.