الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٦ - الفائدة العاشرة في تقرير مذهب الكليني في اختلاف الأخبار
الآية ، دلالة على اختصاص ميراث (الكتاب) بهم [١] عليهمالسلام. ومثله في جملة اخرى وردت في تفسير [٢] قوله سبحانه (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) [٣] ، ومثل ذلك في تفسير [٤] (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) [٥].
وفي بعض الأخبار : «إنّما القرآن أمثال لقوم دون غيرهم ، ولقوم يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يؤمنون به ، ويعرفونه. وأمّا غيرهم ، فما أشد إشكاله عليهم ، وبعده عن مذاهب قلوبهم!».
إلى أن قال عليهالسلام : «وإنّما أراد الله بتعميته في ذلك إلى أن ينتهوا إلى بابه وصراطه ، ويعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه ، والناطقين عن أمره ، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم» [٦] الحديث.
ولا يخفى ما فيه من الصراحة التي لا يزاحمها الاحتمال في تلك الساحة ، وأمّا بالنسبة إلى مذهب العامة ، فإنه لا يخفى على من وقف على كتب السير والآثار ، وتتبّع القصص والأخبار ما عليه مذهب العامة في الصدر الأول من التعدد والانتشار. واستقرار مذاهبهم على هذه الأربعة المشهورة ، إنّما وقع في حدود سنة خمس وستين وسبعمائة ، كما نبه على جميع ذلك جملة من علمائنا [٧] وعلمائهم.
وحينئذ ، فإذا كانت مذاهبهم غير منحصرة في عد ، ولا واقفة على حد ، فكيف
[١] انظر البرهان ٤ : ٥٤٦ ـ ٥٤٧.
[٢] انظر البرهان ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٨.
[٣] العنكبوت : ٤٩.
[٤] انظر البرهان ١ : ٥٩٧ ـ ٥٩٨.
[٥] آل عمران : ٧.
[٦] المحاسن ١ : ٤١٧ ـ ٤١٨ / ٩٦٠ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٩٠ ـ ١٩١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٣ ، ح ٣٨.
[٧] انظر الفوائد المدنيّة : ٢٧ ، العشرة الكاملة : ١٨٥.