الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٠ - (٨) درة نجفية فيما ألزم به الفضل فقهاء العامّة حول الطلاق عندهم
لا يحل لغيره العقد عليها إلّا بعد العدة ، ولا فرق بين الإبراء والطلاق. وما يوجد في كتب الأصحاب من جواز ذلك للانخراط في سلك المطلقات قبل الدخول لا اعوّل عليه ، ولا أقول به ، وللكلام فيه مجال واسع ليس هذا محله ، والله العالم) انتهى كلامه زيد مقامه.
والقول باختصاص الآية بالزوجة الدائمة ، فلا تجري في المتعة لا وجه له ؛ فإن الأخبار دالة في المتعة على أنه لو [١] أبراها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، ودلالتها كالآية.
وفي حديث الجواد عليهالسلام مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في كتاب إرشاد الشيخ المفيد رحمهالله ما يتضمن جواز الظهار في الطهر الذي نكحها فيه [٢] ، ولعله محمول على التقيّة ، إلّا أن يقال بوقوع الظهار بغير المدخول بها بناء على أحد القولين ، وهو خلاف المشهور الذي دلّت عليه صحاح الأخبار ، والله سبحانه وأولياؤه أعلم.
[١] في «ح» : أنها.
[٢] الإرشاد (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ١١ / ٢ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧.