الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٥ - معنى الأصل اصطلاحا
اختلفت كلمة أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ في العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام الشرعية ، فأكثر أصحابنا الاصوليين على العمل بها [١] وجملة أصحابنا المحدثين ، وشطر من الاصوليين على ردّها.
معنى الأصل اصطلاحا
ولنحقق المقام بتوفيق الملك العلام ، وبركة أهل الذكر عليهمالسلام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام ، فنقول : اعلم أن الأصل كما ذكره جملة من أصحابنا [٢] وغيرهم ، يطلق على معان :
أحدها : الدليل ، كما يقال : الأصل في هذا الحكم (الكتاب) والسنّة.
وثانيها : الراجح. والمراد منه : ما يترجّح إذا خلّي الشيء ونفسه ، ومنه قولهم :
الأصل في الإطلاق الحقيقة ، بمعنى أنه إذا خلّي الكلام ونفسه من غير قرينة صارفة فإن المخاطب يحمله على المعنى الحقيقيّ ؛ لأنه الراجح المتبادر ، ومنه قولهم أيضا : الأصل في الماء عدم النجاسة.
[١] ليست في «ح».
[٢] انظر : تمهيد القواعد : ٣٢ / القاعدة : ١ ، الوافية في اصول الفقه : ١٨٣ ـ ١٨٤.