الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٦ - (٨) درة نجفية فيما ألزم به الفضل فقهاء العامّة حول الطلاق عندهم
إلى نيّته في فراقها ، ففارقها [١] عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية ، أليس قد بانت منه ولا عدّة عليها بنص (القرآن) من قوله تعالى (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [٢].
فقالوا : نعم. ولا بد لهم من ذلك مع التمسّك بالدين. قال لهم : قد حلّت من وقتها للأزواج ؛ إذ ليس عليها عدّة بنص (القرآن)؟ قالوا : بلى.
قال : فما تقولون لو صنع بها الثاني كصنع الأوّل؟ أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير خطر في ذلك على اصولكم في الأحكام؟ فلا بد [من أن يقولوا] بلى.
قال : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم نكاح عشرة أنفس وأكثر من ذلك إلى آخر النهار ، أليس يكون جائزا حلالا؟ وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام).
قال الشيخ : والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية ، أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والإمامية تمنع من ذلك ، وتقول : إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض ، إلّا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع ، فلذلك [٣] سلمت مما وقع فيه المخالفون.
قال الشيخ ـ أيده الله ـ : قد حيّرت هذه المسألة [العامّة] حتى زعم بعضهم ـ وقد ألزمته [أنا] بمقتضياتها [٤] ـ أن المطلقة بعد الرجعة إليها عن الخلع يلزمها العدة وإن كانت مطلقة من غير دخول بها ، فرد (القرآن) ردّا ظاهرا. فقلت لهذا
[١] في «ح» : فقاربها.
[٢] الأحزاب : ٤٩.
[٣] في «ح» : فكذلك.
[٤] في «ح» : بمتضمّنها.