الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٩ - (١٢) درة نجفية في التحاكم إلى ولاة الجور
روى ثقة الإسلام في (الكافي) [١] ، وشيخ الطائفة في (التهذيب) [٢] بسنديهما عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك؟
قال عليهالسلام : «من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت [٣]. وما يحكم به ، فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له [٣] ؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن
[١] الطاغوت هو كعب بن الأشرف ، كما نقل أنه كان بين شيخين منازعة ، فقال أحدهما : إنا نتحاكم إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله. وقال الآخر : إنا نتحاكم إلى كعب. فنزلت [١].
ويطلق على الشيطان والجبت واللات والعزّى وغيرها من الأقسام ، وعلى رءوس الضلال ، وكلّ ما عبد من دون الله. والغالب في أخبارنا الإطلاق على [الثاني] والجبت على الأوّل [٢]. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
[٢] الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، باختلاف فيه.
[٣] تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ / ٨٤٥ ، باختلاف فيه.
[٤] في تهذيب الأحكام : حقه ثابتا ، بدل : حقا ثابتا له.
[١]ـ انظر مجمع البيان ٣ : ٨٥.
[٢]ـ انظر : تفسير العياشي ١ : ٢٧٣ / ١٥٣ ، بحار الأنوار ٢٣ : ٨٩ / ١٧ ، وفيهما بلفظ : فلان وفلان.