الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠١ - (٩) درة نجفية في حجيّة الاستصحاب
اعلم أنه قد اختلف الأصحاب ـ نوّر الله تعالى مراقدهم ـ في حجّيّة الاستصحاب ، وحيث كان كثير الدوران في مقام الاستدلال ، ومستندا لجملة من الأعيان في مقام الجدال ، مع كونه متعدد الأقسام التي بعضها يصلح للاحتجاج والإلزام ، وبعضها عار عن الحجية وإن ادعتها أقوام ، أحببت بسط الكلام في بيانه ، وإطلاق عنان القلم ساعة في ميدانه ، وتحقيق ما هو الحقّ في المقام المستفاد من أخبار أهل الذكر ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فنقول : للاستصحاب أقسام :
أحدها : استصحاب نفي الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل على ثبوته ، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية. وهو يشتمل على فردين ؛ لأن الحكم الشرعي المنفي ، إما أن يكون وجوبا أو تحريما ، والفردان قد تقدم إيضاحهما في الدرّة [١] الموضوعة في البراءة الأصليّة [٢].
ومحط النزاع في الحجية وعدمها هو أحد فرديها ، وهو نفي التحريم في فعل وجودي إلى أن يقوم دليله ، وأمّا الأمر ـ وهو نفي الوجوب في فعل وجودي إلى أن يقوم دليله ـ فلا إشكال في حجيته كما أوضحناه ثمة ، فالاستصحاب إن وقع
[١] في «ح» : إيضاحها في درة ، بدل : إيضاحهما في الدرّة.
[٢] انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.