الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٤ - مناقشة المصنف
والأهواء ، والاصول المقرّرة عندهم ؛ ولئلّا يضيع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء من شيعتهم. ففي مثل ذلك يجوز التمسّك [١] بأصالة العدم ، وإن عدم الدليل ـ والحال كذلك ـ دليل على العدم.
وعدّ بعض المحدّثين [٢] من أمثلة هذه الصورة أيضا نجاسة أرض الحمّام ، ونجاسة الغسالة. والظاهر أنهما ليسا من ذلك القبيل ؛ فإن الأوّل يمكن القول فيه بالطهارة استنادا إلى عموم قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [٣] ، إلّا أن يخصّ الخبر ، ـ كما ذهب إليه البعض [٤] ـ بما كان من الأشياء مشتملا على أفراد بعضها طاهر وبعضها نجس ، كالدم والبول على قياس «كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».
والثاني يمكن القول فيه بالنجاسة ، والاستدلال بما دل على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، إلّا أن يخصّ بورود النجاسة على الماء دون العكس ، كما هو أحد القولين [٥] ، وهو الظاهر من الأخبار [٦] ، فتختص النجاسة بما ليس كذلك.
وإن أراد حصر الأدلّة الشرعيّة بالنسبة إلى أيّ حكم كان من جميع الأحكام ـ ولعله هو الأظهر من كلامه ، بمعنى : (إن كل حكم اريد فبعد الفحص والتفتيش [في] [٧] الأدلة الواصلة إلينا ، وعدم الاطلاع عليه يجب الجزم بنفي الحكم ، ويكون التمسك بالبراءة الأصليّة دليلا على نفيه كما قالوا : عدم وجود المدرك
[١] من «ح».
[٢] الفوائد المدنيّة : ١٤١.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، ح ٤ ، وفيهما : «نظيف» بدل : «طاهر».
[٤] الفوائد المدنيّة : ١٤٨.
[٥] انظر الناصريات : ٧٢ ـ ٧٣ / المسألة : ٣.
[٦] انظر وسائل الشيعة ١ : ١٥٠ ـ ١٥٦ ، أبواب الماء المطلق ، ب ٨.
[٧] في النسختين : من.