أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥١٣ - في جواز تعليل الحكم عقلا بعلّتين أو أكثر
في المعلوليّة يكون حينئذ بظاهر عامّ ، فيتأتّى التخصيص من طرف كلّ منهما ، فكما يجوز تخصيص العلّة بغير محلّ النقض ، فكذا يجوز تخصيص الحكم بغير محلّ عدم العكس.
قلت : هذا حقّ ، ولكنّ معنى تخصيص الحكم العامّ أن يجعل العلّة علّة لبعض أفراده دون بعضها الآخر ، وهذا البعض لا بدّ له من علّة اخرى ، فهو يتوقّف على جواز تعليله بعلّتين ، وبدونه لا يجوز ؛ للزوم ثبوت الحكم بدون علّة.
وبما ذكر ظهر أنّ الجواب عن عدم العكس إمّا بيان جواز تعليل الحكم بعلّتين وإسناد ما في محلّ عدم العكس إلى علّة اخرى ، أو بيان التخصيص في الحكم وإن لم ينفكّ هذا عن الأوّل ، كما أنّ تخصيص العلّة لا ينفكّ عن وجود مانع ، أو انتفاء شرط وهو [١] إنّما يتأتّى في المنصوصة ، ووجهه ظاهر ممّا تقدّم [٢] في النقض.
وقد بان ممّا ذكر أنّ استناد الحكم هنا إلى علّة اخرى قائم مقام وجود المانع ؛ أو انتفاء الشرط في النقض.
بقي الكلام في جواز تعليل الحكم بعلّتين أو علل عقلا
وقد اختلف فيه على أقوال [٣] : ثالثها الجواز في المنصوصة دون المستنبطة [٤] ، ورابعها عكسه [٥].
ثمّ بعد الجواز قد اختلف في الوقوع ، فالأكثر [٦] عليه أيضا. وقيل بعدمه [٧].
ومحلّ الخلاف تعليل الحكم الواحد بالشخص ـ أي متّحد المحلّ [٨] ـ بعلّتين أو علل ، كلّ
[١] أي المبطل الثاني وهو عدم العكس.
[٢] تقدّم في ص ٥٠٦.
[٣] راجع : المحصول ٥ : ٢٧١ ، ونهاية السؤل ٤ : ١٩٥ ، وتمهيد القواعد : ٢٦٦ ، القاعدة ٩٥.
[٤] قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٢٧١ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ١٩٥ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٦٦ ، القاعدة ٩٥.
[٥] حكاه الغزالي عن القاضي الباقلاني في المستصفى : ٣٣٦ ، ونسبه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٦٦ إلى الفخر الرازي ، ولكنّ كلامه في المحصول ٥ : ٢٧١ ، خلاف لما نسب إليه الشهيد.
[٦] راجع : المحصول ٥ : ٢٧١ ـ ٢٧٨ ، والإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٥٨ ، وتمهيد القواعد : ٢٦٦ ، القاعدة ٩٥.
[٧] قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٥٨.
[٨] هذا التفسير لإخراج مسألة استحالة صدور الواحد عن الكثير عمّا نحن فيه ؛ فإنّ الوحدة في تلك المسألة حقيقيّة وفيما نحن فيه غير حقيقيّة ، كما في مثال إباحة وطء امرأة بعينها بالعقد والملك ؛ فإنّ امرأة بعينها لا يمكن أن يباح وطؤها بكليهما إلاّ أن تكون زمانا أمة ، فإباحة وطئها بالملك ، وإذا عتقت وصارت حرّة فإباحة وطئها بالعقد ، فصارت ذات إباحتين ، وهذا ليس صدور الواحد عن الاثنين.