أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٧ - ف ١٧ ـ في تعريف المشتقّ
فعلى الأوّل لا حاجة إلى الإضمار ؛ لاحتمال كونها للسببيّة ، وعلى الثاني لا بدّ من إضمار لفظ « مقدار » حتّى يكون التقدير في خمس من الإبل مقدار شاة.
ثمّ من فوائد الخلاف هنا ما أشرنا إليه في الصورة الثالثة [١].
[ الصورة ] العاشرة : معارضة التخصيص والإضمار. والترجيح للتخصيص ؛ ووجهه ظاهر ممّا سبق.
وكيفيّة التفريع : أنّ قوله عليهالسلام : « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » [٢] يحتمل أن يكون عامّا في الواجب والمستحبّ ، إلاّ أنّ المستحبّ مخصّص بجواز تأخير النيّة إلى الزوال. ويحتمل أن يكون فيه إضمار لفظ « كامل » أو شبهه ، ويكون التقدير « لا صيام كامل » إلى آخره. وحينئذ لا افتقار إلى التخصيص المذكور ؛ لعدم دلالته حينئذ على وجوب التبييت مطلقا.
ثمّ اعلم أنّ القوم صرّحوا بأنّه إذا تعارض النسخ مع واحد من الامور الخمسة ، يلزم الحكم بمرجوحيّة النسخ [٣] ؛ لأنّه عبارة عن بطلان الحكم الثابت ، وهو خلاف الأصل. والحكم به مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. وفي شيء من الامور الخمسة [٤] لا يلزم ذلك ، مع أنّ كلّ واحد منها أكثر وجودا من النسخ.
فصل [١٧]
المشتقّ فرع وافق الأصل في حروفه الاصول ومعناه ، ويعلم من كون المشتقّ فرعا لزوم تحقّق تغيّر ما في اللفظ بينه وبين أصله ؛ إذ الفرعيّة والأصالة لا تتحقّقان بدونه.
والتغيير إمّا بزيادة حرف ، أو حركة ، أو كليهما. وإمّا بنقصان إحدى الثلاث. وإمّا بالزيادة والنقصان معا فيهما معا ، أو في أحدهما فقط ، أو مع كون أحدهما في الآخر. وإمّا بأحدهما
[١] في ص ٧٣ ـ ٧٤.
[٢] راجع : سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ ، ح ٢٤٥٤ ، وكنز العمّال ٨ : ٤٩٣ ، ح ٢٣٧٨٩ ـ ٢٣٧٩٢.
[٣] راجع : المحصول ١ : ٣٦١ ، والإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٤٣.
[٤] أي المجاز ، والنقل ، والاشتراك ، والتخصيص ، والإضمار.