أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٣٥ - تنبيه في أنّ القول بالموجب بأقسامه يؤدّي إلى انقطاع أحد المتناظرين
[ المبطل ] السابع : الفرق. قيل : هو المعارضة في الأصل أو الفرع [١].
وقيل : مجموعهما ، حتّى لو اقتصر على أحدهما لم يكن فرقا [٢] ، ولذا ردّه بعضهم بأنّه الجمع بين أسئلة مختلفة ، ومن قبله بين قائل بكونه جمعا بينهما ولا منع فيه ؛ لكونه أدلّ على الفرق [٣] ، وقائل بأنّه سؤال واحد ؛ لاتّحاد المقصود منه [٤].
وقيل : هو إبداء تعيّن في الأصل أو الفرع هو شرط أو مانع [٥].
وربّما قيل : هو إبداء التعيّنين ، وهو كما يتحقّق بالتعرّض لوجود الشرط في الأصل ووجود المانع في الفرع ، يتحقّق بالتعرّض لوجود أحدهما فيما يخصّه ، وعدمه في الآخر ؛ لأنّ كلاّ من انتفاء الشرط وانتفاء المانع تعيّن [٦]. وهذا القول بقسميه مرجعه إلى منع وجود علّة الأصل في الفرع.
والحقّ ، أنّه أيضا لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع ، فجوابه جوابها ؛ لأنّ المعارضة في الأصل إبداء وصف آخر فيه يصلح أن يكون علّة ، ولا ريب في أنّ المتعيّن غير المبهم والمقيّد غير المطلق ، والمعارضة في الفرع إبداء وصف يقتضي نقيض الحكم ، ولا ريب في أنّ المانع لشيء في قوّة المقتضي لنقيضه ، فهو وصف يقتضي نقيض حكم المستدلّ.
ولو قيل : المعارضة في الفرع إبداء ما يقتضي نقيض حكم المستدلّ من نصّ ، أو إجماع ، أو وجود مانع ، أو فوات شرط ، كما صرّح به جماعة [٧] ، فيصير المقصود أوضح. وعلى أيّ
[١] نسبه الآمدي إلى أبناء زمانه في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٨.
[٢] نسبه الآمدي إلى بعض المتقدّمين في المصدر.
[٣] حكاه الآمدي في المصدر.
[٤] حكاه الآمدي عن ابن سريج في المصدر.
[٥] قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٢٣٢.
[٦] للاطّلاع على الأقوال وأجوبتها راجع : المحصول ٥ : ٢٧١ ـ ٢٧٩ ، وسلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٤ : ٢٣٠ ـ ٢٣٥ ، والإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، وتهذيب الوصول : ٢٦٣ و ٢٦٤ ، ونهاية السؤل ٤ : ٢٣٠ ـ ٢٤٠.
[٧] منهم : الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٨ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٢٣٧ ، والمطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٤ : ٢٣١.