أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٧٧ - ف ٢٤ ـ في عدم صحّة التكليف بالفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط
فصل [٢٤]
الفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط ، فإن جهل الآمر انتفاء شرطه ، يصحّ التكليف به [١] إجماعا ، كتكليف السيّد عبده بفعل [٢] في غد مع جهله بموته قبله.
وإن علم انتفاءه لم يصحّ التكليف به على الأقوى ، وفاقا لمحقّقي أصحابنا والمعتزلة [٣] ، وخلافا للأشاعرة [٤]. فكلّ فعل مكلّف به في زمان لا بدّ أن يدرك المكلّف مقدارا منه يتمكّن فيه من أدائه ، فإن علم عدم الإدراك سقط الوجوب ، كتكليف زيد بصوم غد مع العلم بموته أو جنونه فيه أو قبله. وإن لم يعلم يجب الشروع فيه ، فإن أدرك جميع الوقت استقرّ الوجوب ، وإلاّ تبيّن [٥] سقوطه.
لنا : أنّ الإتيان بالفعل مع عدم شرطه غير ممكن ، فالتكليف به تكليف بما لا يطاق.
وأيضا لو صحّ التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط ، لصحّ مع علم المأمور به أيضا ، واللازم باطل بالإجماع. وبيان الملازمة ظاهر.
واجيب : بأنّ الأمر كما يحسن لمصلحة في المأمور به ، كذلك [٦] قد يحسن في نفس الأمر ، كما إذا أمر السيّد عبده ، أو غيره غيره بفعل للامتحان مع علمه بأنّه يمنعه عن الفعل ، وحينئذ لا يلزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّه يلزم إذا كان المراد من الأمر فعل المأمور به [٧] بانتفاء الشرط ؛ لأنّه لا معنى حينئذ للامتحان [٨].
ولا يخفى أنّه لو حسن الأمر لنفسه [٩] لا للمأمور به ، لما دلّ مطلق الأمر بشيء على حسن المأمور به ، ولا على وجوب مقدّمته ، ولا على النهي عن ضدّه ، بل توقّف ذلك على ثبوت أنّ
[١] لم يرد في « ب » : « التكليف به ».
[٢] لم يرد في « ب » : « بفعل ».
[٣]و ٤) راجع معالم الدين : ٨٢.
[٥] في « ب » : « يتبيّن ».
[٦] لم يرد في « ب » : « كذلك ».
[٧] في « ب » بعد « به » : « ولا صحّة التكليف مع علم المأمور به ».
[٨] حكاه الشيخ حسن في معالم الدين : ٨٤ و ٨٥.
[٩] أي لمصلحة في نفس الأمر لا في المأمور به.