أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٣ - ف ٦ ـ في الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر
وكذا لا يشترط في الكلام أن يكون المتكلّم قاصدا للكلام ، فاهما له ، وهذا أيضا ظاهر.
ويتفرّع عليه وجوب سجود التلاوة عند قراءة الساهي أو النائم آية السجدة.
ضابطة
يجب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة ؛ لأنّ الفهم العرفي حجّة.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ قوله تعالى : ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ )[١].
ويتفرّع عليها فروع كثيرة ، كعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا لم يصر معتادا ؛ لأنّ الأخبار دلّت على نقض الوضوء بالخارج من السبيلين والطرفين [٢] ، والمتعارف منهما الموضعان المعتادان ، فلا ينقض بالخارج من غيرهما ، إلاّ إذا اعتيد وانسدّ الطبيعيّان ؛ فإنّ النقض حينئذ إجماعي.
وكذا يتفرّع عليها جواز استعمال الأشياء المعمولة من الذهب والفضّة إذا لم تكن من الأواني المتعارفة.
فصل [٦]
لا شبهة في وقوع المترادف في اللغات ، وإنّما الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر.
فذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا [٣]. وبعضهم إلى المنع مطلقا [٤]. وبعضهم إلى الجواز في لغة واحدة ، والمنع من لغات مختلفة [٥].
والحقّ : أنّ النزاع إن كان في جواز وقوع أحد المترادفين مقام الآخر في جميع الموادّ ، فلا يمكن الحكم بالجواز مطلقا إلاّ فيما ثبت بدليل من خارج ؛ لأنّه يجوز أن يحصل التعبّد
[١] إبراهيم (١٤) : ٤.
[٢] راجع الكافي ٣ : ٣٥ ، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه.
[٣] منهم ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٤.
[٤] منهم الفخر الرازي في المحصول ١ : ٢٥٧.
[٥] منهم البيضاوي في منهاج الاصول المطبوع مع نهاية السؤل ١ : ١٥٧.