أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٠٩ - فائدة في السبب والمسبّب
الحنفيّة وقالوا : الباطل هو غير المشروع من أصله ، كبيع الملاقيح. والفاسد هو غير المشروع في وصفه دون أصله ، كالربا ، ولذلك قالوا : لو أسقط الزيادة صحّ البيع ، ولا يحتاج إلى تجديد عقد [١].
فائدة
السبب قد يتقدّم المسبّب تقدّما ذاتيّا ، ويقارنه زمانا ، كالزنى والشرب وأمثالهما.
وقد يتأخّر عن المسبّب زمانا ، كيوم الجمعة بالنسبة إلى غسله في يوم الخميس ، والفجر بالنسبة إلى أذانه ليلا ، ويوم الفطر بالنسبة إلى فطرته في شهر رمضان على قول [٢] ، والإحرام بالنسبة إلى غسله قبل الميقات إذا ظنّ فقد الماء.
قيل : وبعض الأسباب ما فيه شكّ في المقارنة ووقوع المسبّب عقيبه ، كصيغ العقود والإيقاعات [٣] ؛ فإنّه يمكن أن يقال بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة ، أو بوقوعه عقيبه بغير فصل [٤].
ويظهر الفائدة في مواضع :
منها : لو زوّج الكافر ابنه الصغير امرأة بالغة ، ثمّ أسلم الأب والمرأة معا ، فعلى مقارنة الحكم للجزء الأخير فالنكاح يكون باقيا ؛ لتقارن إسلام الزوجين ، ومقارنة المسبّب ـ أعني إسلام الصغير ـ للجزء الأخير من السبب ، أعني إسلام أبيه. وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ ؛ لتقارن إسلام الأب والزوجة ، ووقوع إسلام الصغير عقيب إسلام الأب ، فيتحقّق إسلام الزوجة قبل إسلام الصغير [٥].
أقول : المراد بوقوع المسبّب عقيب السبب إن كان التأخّر الذاتيّ ، فيرجع إلى الأوّل ،
[١] راجع : فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ٥٨ و ١٢٢ ، والمحصول ١ : ١١٢ ، والإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٤٠ و ١٧٦.
[٢] قاله الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٤١ ، القاعدة ١٣ وفيه : « قول مشهور ».
[٣] المصدر.
[٤] الأوّل مذهب أبي الحسن الأشعري والثاني مذهب جماعة. انظر الفروق للقرافي ٣ : ٢١٨ و ٢٢٤.
[٥] راجع القواعد والفوائد ١ : ٤٣ ، القاعدة ١٣.