البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٣٢٦
أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا ) [١]. وقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ). الآية [٢] ؛ فإنّه يدلّ على حرمة السعي في إظهار الفاحشة ، ولا شكّ أن التجسّس سعي في إظهارها.
وأمّا السنّة فقوله ٧ : « من تتبّع عورة أخيه ، تتبّع الله عورته ، ومن تتبّع الله عورته ، فضحه على رءوس الأشهاد الأوّلين والآخرين » [٣].
وقوله ٧ : « من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليسترها يستره الله » [٤]. وأيضا قد علم من سيرته ٧ أنّه كان لا يتجسّس عن المنكرات بل يسترها ويكره إظهارها.
ثمّ إنّه فرض كفاية لا فرض عين ، فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين ، وإذا ظنّ كلّ طائفة أنّه لم يقم به الآخر أثم الكلّ بتركه » [٥].
وصل : هذه الاعتقاد من أصول المذهب والدين ، ومنكره خارج عن المذهب والدين ؛ إذ الاعتقاد بما ذكر إجمالا من أصول الدين وتفصيلا باعتبار بعض الاعتقادات المذكورة كالاعتقاد بالشفاعة والعفو بنحوها ، ردّا على الوعيديّة القائلين بلزوم الوعيد على الله وعدم جواز العفو بنحوها وأمثال ذلك من أصول المذهب ، فالمخالف قد يكون خارجا عن المذهب ، وقد يكون خارجا عن الدين ، ويعرف ذلك بالتأمّل فيما ذكرنا وفصّلنا ، والتدبّر فيما أشرنا وحصّلنا ؛ فإنّ العاقل تكفيه الإشارة ، والجاهل لا تفي [ له ] العبارة.
[١] الحجرات (٤٩) : ١٢. [٢] النور (٢٤) : ١٩. [٣] « الكافي » ٢ : ٣٥٤ ، باب من طلب عثرات المؤمنين ، ح ٢ ؛ « الدرّ المنثور » ٧ : ٥٦٨ ـ ٥٦٩. [٤] « بحار الأنوار » ٦٩ : ٢٥٤ ؛ « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ١٨ : ١٧٧. [٥] « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : ٣٩٣ ـ ٣٩٥.