البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ١٧
والوصيّة ويقدم الركب فيقول إلى من أوصى فلان ، فيقال : إلى فلان ، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل تكون الإمامة مع الصلاح حيثما كان » [١].
فصل [١٣] : في بيان أنّ الإمام واجب الإطاعة
عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم ويزيد بن معاوية وأبي الجارود جميعا عن أبي جعفر ٧ قال : « أمر الله عزّ وجلّ رسوله بولاية عليّ ٧ وقال : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ) [٢] ... إلى آخره ، وفرض ولاية أولي الأمر ، فلم يدروا ما هي ، فأمر الله محمّدا ٩ أن يفسّر لهم الولاية ، كما فسّر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحجّ » ، وساق الحديث إلى أن قال ٧ : « وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائض » [٣].
فصل [١٤] : في بيان أنّه انفتح لعليّ ٧ ألف ألف باب من العلم
عن يونس بن رباط قال : دخلت أنا وكامل التمّار على أبي عبد الله ٧ فقال له كامل : جعلت فداك حديثا رواه فلان؟ فقال : « اذكره » ، فقال : حدّثني أنّ النبيّ ٩ حدّث عليّا بألف باب يوم توفّي رسول الله ٩ من كلّ باب يفتح ألف باب ، فذلك ألف ألف باب ، فقال : « لقد كان ذلك » ، قلت : جعلت فداك فظهر ذلك لشيعتكم ومواليكم؟ فقال : « يا كامل! باب أو بابان » ، فقلت له : جعلت فداك فما يروى من فضلكم من ألف ألف باب إلاّ باب أو بابان ، قال : فقال : « وما عسيتم أن ترووا من فضلنا ، ما تروون من فضلنا إلاّ ألفا غير معطوفة في علومهم » [٤].
[١] « الكافي » ١ : ٢٨٤ ، باب الأمور التي توجب حجّة الإمام ٧ ، ح ١. [٢] المائدة (٥) : ٥٥. [٣] « الكافي » ١ : ٢٨٩ ، باب ما نصّ الله عزّ وجلّ ورسوله على الأئمّة : واحدا فواحدا ، ح ٤. [٤] المصدر السابق : ٢٩٧ ، باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين ٧ ، ح ٩.