البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر - الصفحة ٢٤٩
ويؤيّده الاعتبار ؛ إذ الثواب والعقاب حقّ الله فجاز له إسقاط حقّه من غير ضرر فيه ، فهو حسن ، وكلّ ما هو حسن فهو واقع ، مضافا إلى أنّه إحسان فيصدر من أهل الكرم ، وإن كان الذنب حقّ آدمي يجب الإيصال إليه أو إلى وارثه ونحوه إن أمكن بردّ المال أو تسليم البدل أو العفو أو الدية إلى الوارث ، ويجب الغرم عليه مع التعذّر ، ويجب الإرشاد إن كان الذنب اعتلالا ، ويجب الاعتذار على المغتاب مع بلوغه ، ومع عدمه يستغفر له.
والظاهر عدم وجوب تجديد التوبة بعد تذكّر المعصية ، وكذا عدم وجوب تفصيل المعصية ولو مع الإمكان عند التوبة.
وأمّا الشفاعة ، فهي واقعة بالإجماع والكتاب والسنّة كقوله تعالى : ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) [١] ونحوه.
وما روي من قوله ٩ : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي » [٢].
وقوله ٩ : « حقّت شفاعتي لمن أعان ذرّيّتي بيده ولسانه وماله » [٣].
وقوله ٩ : « أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : المكرم لذرّيّتي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم عند اضطرارهم ، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه » [٤].
وما روي من « أنّ أدنى المؤمن يشفع من أهله سبعين عاصيا » [٥] ، وفي بعض الأخبار ورد أزيد من ذلك بمراتب [٦]. ولا حاجة إلى بيانه ؛ لكثرته وشهرته كقوله
[١] البقرة (٢) : ٢٥٥. [٢] « إعلام الدين » : ٢٥٣ ؛ « بحار الأنوار » ٨ : ٣٠ ؛ « مجمع الزوائد » ١٠ : ٣٧٨. [٣] « جامع الأخبار » : ١٤٠. [٤] « بشارة المصطفى » : ٣٦ ؛ « صحيفة الرضا » : ٤٠ ؛ « بحار الأنوار » : ٩٥ : ٢٢٥ ، ح ٢٤. [٥] راجع باب الشفاعة في « بحار الأنوار » ٨ : ٣٠ و ٥٦ ـ ٥٧ ، ح ٧٠ ، نقلا عن « روضة الكافي » ٨ : ١٠١ ، ح ٧٢ ، بتفاوت في الألفاظ. [٦] « بشارة المصطفى » : ٣٨.