جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٨ - في رحاب التحقيق
ذكره.
قلنا: ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثمّ بعد الصلاة الأولى تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنّه يأتي ما ذكرناه.
ج ١ ص ٢١٨ [ج ١ ص ٢٥ حجري]: في النسخ الخطية هكذا: قوله:
(و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، و المراد: الصدق عرفا، لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
بينما في الحجرية أدخلت عدّة هوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي:
أي: و الواجب من مسح الرأس مسح شيء منه هو أقل ما يقع عليه اسم المسح، و المراد: الصدق عرفا لا جميعه و لا ربعه، لإطلاق الأمر بالمسح ببعض الرأس في قوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عند بعض [جمع من خ] أئمة العربية، و به ورد النقل الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام فلا يتقدر بقدر مخصوص.
ج ١ ص ٢٢٩ [ج ١ ص ٢٧ حجري]: أدخلت هذه العبارة التوضيحية- بعد جملة: لورود النصّ به-: في خبر محمد بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.