جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٦ - في رحاب التحقيق
ج ٤ ص ٦٣ [ج ١ ص ٢١٠ حجري] سقطت جملة: من الإعارة له، أي:
للعبد الكافر فإنّه جائز قطعا.
ج ٤ ص ٧٢ [ج ١ ص ٢١١ حجري] سقطت جملة: و إنما يتصور ذلك عندنا: إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة، أمّا عند الأشاعرة فتصوره ظاهر.
ج ٤ ص ١٣٦ [ج ١ ص ٢٢١ حجري] سقطت جملة: و لقائل أن يقول:
ان الجهالة ثابتة هنا.
ج ٤ ص ١٦٦ [ج ١ ص ٢٢٥ حجري] سقطت جملة: قوله: (و لو تضرّرا منها) إذ ليس لأحدهما الإضرار بنفسه و صاحبه.
ج ٤ ص ١٥٠ [ج ١ ص ٢٢٣ حجري] سقطت جملة: للاستبراء الواجب على المشتري يصلح.
٣- تبين لنا أثناء التحقيق أنّ نسخة كتاب «قواعد الأحكام» التي اعتمدها المحقق الكركي رضوان اللَّه عليه في شرحه «جامع المقاصد» لم تكن سليمة، ممّا جعلته يسهب في كثير من الأحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف مضاف، و في النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه، و عند ما نرجع إلى النسخة التي اعتمدناها من كتاب «قواعد الأحكام» و التي جعلت في متن الكتاب، نراها تختلف مع نسخة المحقّق الكركي، بعدم وجود العبارة المذكورة.
فمثلا ورد في ج ٢ ص ٢٩٠ من كتابنا هذا- في نسختنا من قواعد الأحكام- ما نصّه «و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع، أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته».
و في نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما نصّه «و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع، أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا و لم يعده بطلت صلاته».
و في شرحه لهذه العبارة، قال رضوان اللَّه عليه: «و يفهم من قول المصنّف:
(عامدا و لم يعده) أنَّ الناسي لا تبطل صلاته، و كذا العامد إذا أعاد الذكر، و ليس بجيّد، لثبوت النهي- المقتضي للفساد- في العامد، و الإخلال بالواجب لو