جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
المقدمة
١ ص
(٣)
الفقه لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٤)
تدوين الفقه
٦ ص
(٥)
الغرض المتوخى من التدوين
٧ ص
(٦)
من آثار التدوين
٨ ص
(٧)
من تأريخ المذاهب
٨ ص
(٨)
المذهب المالكي
١٣ ص
(٩)
المذهب الحنفي
١٤ ص
(١٠)
و مسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام
١٦ ص
(١١)
الأول الأصول
١٦ ص
(١٢)
الثاني النوادر
١٦ ص
(١٣)
الثالث الفتاوى
١٦ ص
(١٤)
المذهب الشافعي
١٧ ص
(١٥)
المذهب الحنبلي
١٩ ص
(١٦)
طور التقليد
٢١ ص
(١٧)
الوثوق بالمؤلفات
٢٢ ص
(١٨)
المدارس و أثرها
٢٤ ص
(١٩)
الفقه الشيعي - أسسه و أدواره -
٢٥ ص
(٢٠)
الدور الأول(دور التشريع)
٢٥ ص
(٢١)
الدور الثاني(دور التدوين)
٣٠ ص
(٢٢)
الدور الثالث (دور التطور)
٣٤ ص
(٢٣)
الدور الرابع (دور الجمود و التقليد)
٣٦ ص
(٢٤)
الدور الخامس(دور النهوض)
٣٧ ص
(٢٥)
الدور السادس (دور الرشد و النمو)
٣٨ ص
(٢٦)
حلقة الوصل
٤١ ص
(٢٧)
الدور السابع (دور التكامل)
٤٣ ص
(٢٨)
ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٢٩)
مولده و بلده
٤٥ ص
(٣٠)
ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران
٤٨ ص
(٣١)
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق
٥٣ ص
(٣٢)
كلمات العلماء في المؤلف
٥٧ ص
(٣٣)
شيوخه و تلامذته
٥٨ ص
(٣٤)
مؤلفاته
٥٩ ص
(٣٥)
وفاته
٦١ ص
(٣٦)
نحن و الكتاب
٦٣ ص
(٣٧)
قواعد الأحكام
٦٣ ص
(٣٨)
جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣ ص
(٣٩)
في رحاب التحقيق
٦٥ ص
(٤٠)
النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
٦٩ ص
(٤١)
منهجية التحقيق
٧٢ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣ - المقدمة

و لكن هذا كان عائقا له عن الانتشار، فإنّ تعقيده الفنّي و دقّته العلميّة أقصياه بعض الشي‌ء عن منحى الحياة العمليّة، و جعلاه مغلق التركيب، عسر الفهم.

و التقنين النمساوي يرجع عهده إلى أوائل القرن التاسع عشر، فقد ظهر في سنة ١٨١٢ عقب التقنين الفرنسي، و لكنّه لم يتح له من النجاح ما اتيح لهذا التقنين، لذلك بقي محدود الانتشار في اوربا حتّى غمرة التقنين الألماني، و قد قام النمساويون بتنقيح تقنينهم في أول سنيّ الحرب العالميّة الاولى، و ظهر التنقيح في سنة ١٩١٦. فأعاد لهذا التقنين العتيق شيئا من الجدّة و المسايرة لروح العصر.

أمّا التقنين السويسري- تقنين الالتزامات و التقنين المدنيّ- فقد كان المنتظر أن يكون- و هو من عمل «فيك و هو بر»- عملا فقهيا، فإذا به ذو صفة عمليّة بارزة، و يجمع التقنين السويسري إلى الوضوح و البساطة الدقّة و التعمّق، و إن كان خداعا في بعض المواطن فيما يتّسم به من وضوح و دقّة» [١].

و لكنّ المؤسف حقّا عند ما نرى الدكتور السنهوري يجعل الفقه الإسلامي المصدر الثالث للقانون المدنيّ بعد النصوص التشريعية و العرف [٢].

و يأمل في هامش تلك الصفحة أن تكون الشريعة الإسلامية هي الأساس الأوّل الذي يبتنى عليه التشريع المدني.

و يطالب بعد ذلك بالقيام بنهضة علميّة قويّة لدراسة الشريعة الإسلامية في ضوء القانون المقارن، و يرجو أن يكون من وراء جعل الفقه الإسلامي مصدرا رسميا للقانون الجديد ما يعاون على قيام هذه النهضة.

و مع مطالبته بالدراسات الجادّة للشريعة الإسلاميّة نراه يقول: «إنّ كتب الفقه الإسلامي بالدرجة الثانية من الأهميّة». مع علمه بأهميّتها، و مدى تأثيرها على القانون المدني الخاص. و يكون ذلك في موارد لم تتعرض لها بقية القوانين الأخرى.

و يقول أيضا: «يجب أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي


[١] مجلة القانون و الاقتصاد ١٢: ٥٥٥- ٥٥٩ نقلا عن الوسيط ١: ٥٠ الهامش.

[٢] الوسيط ١: ٤٨.