جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
المقدمة
١ ص
(٣)
الفقه لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٤)
تدوين الفقه
٦ ص
(٥)
الغرض المتوخى من التدوين
٧ ص
(٦)
من آثار التدوين
٨ ص
(٧)
من تأريخ المذاهب
٨ ص
(٨)
المذهب المالكي
١٣ ص
(٩)
المذهب الحنفي
١٤ ص
(١٠)
و مسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام
١٦ ص
(١١)
الأول الأصول
١٦ ص
(١٢)
الثاني النوادر
١٦ ص
(١٣)
الثالث الفتاوى
١٦ ص
(١٤)
المذهب الشافعي
١٧ ص
(١٥)
المذهب الحنبلي
١٩ ص
(١٦)
طور التقليد
٢١ ص
(١٧)
الوثوق بالمؤلفات
٢٢ ص
(١٨)
المدارس و أثرها
٢٤ ص
(١٩)
الفقه الشيعي - أسسه و أدواره -
٢٥ ص
(٢٠)
الدور الأول(دور التشريع)
٢٥ ص
(٢١)
الدور الثاني(دور التدوين)
٣٠ ص
(٢٢)
الدور الثالث (دور التطور)
٣٤ ص
(٢٣)
الدور الرابع (دور الجمود و التقليد)
٣٦ ص
(٢٤)
الدور الخامس(دور النهوض)
٣٧ ص
(٢٥)
الدور السادس (دور الرشد و النمو)
٣٨ ص
(٢٦)
حلقة الوصل
٤١ ص
(٢٧)
الدور السابع (دور التكامل)
٤٣ ص
(٢٨)
ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٢٩)
مولده و بلده
٤٥ ص
(٣٠)
ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران
٤٨ ص
(٣١)
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق
٥٣ ص
(٣٢)
كلمات العلماء في المؤلف
٥٧ ص
(٣٣)
شيوخه و تلامذته
٥٨ ص
(٣٤)
مؤلفاته
٥٩ ص
(٣٥)
وفاته
٦١ ص
(٣٦)
نحن و الكتاب
٦٣ ص
(٣٧)
قواعد الأحكام
٦٣ ص
(٣٨)
جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣ ص
(٣٩)
في رحاب التحقيق
٦٥ ص
(٤٠)
النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
٦٩ ص
(٤١)
منهجية التحقيق
٧٢ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤ - المقدمة

التنسيق ما بين هذه الأحكام و المبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته، فلا يجوز الأخذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ، حتّى لا يفقد التقنين المدني تجانسه و انسجامه، و فيما قدّمناه من الرخصة في الأخذ بمذاهب الفقه جميعا- دون تمييز بين مذهب و مذهب- ما يجعل تحقيق هذا التنسيق ميسورا فلا يضلّ الباحث في تفصيلات الفقه الإسلامي و لا يختار منها إلّا ما يتّسق مع المبادئ العامّة للتشريع المدني» [١].

يقول هذا متناسيا قوله: «فمن المبادئ العامّة التي أخذ بها النزعة الموضوعية التي نراها تتخلّل كثيرا من نصوصه. و هذه هي نزعة الفقه الإسلامي و القوانين الجرمانيّة، آثرها التقنين الجديد على النزعة الذاتية التي هي طابع القوانين اللاتينية و جعل الفقه الإسلامي عمدته في الترجيح.

و من هذه المبادي أيضا نظريّة التعسّف في استعمال الحق».

«و من الأحكام التي استحدثها التقنين الجديد مسائل تفصيلية اقتبسها من الفقه الإسلامي، و من هذه المسائل الأحكام الخاصّة بمجلس العقد، و بإيجار الوقف، و بالحكر، و بإيجار الأراضي الزراعيّة، و بهلاك الزرع في العين المؤجرة، و بانقضاء الإيجار بموت المستأجر، و فسخه للعذر، و بوقوع الإبراء من الدّين بإرادة الدائن وحده» [٢].

هذا، و للقانون الوضعي مصادر متعدّدة- كما يقول البدراوي- هي في الغالب: التشريع و العرف و الشريعة الإسلامية و مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة [٣]. و قد أفاض أساطين علماء القانون الوضعي في مدح الفقه الإسلامي و الإشادة به، و وصلوا إلى أنّ القوانين الصالحة التي سنّها علماء القانون هي من وحي فكر علماء الإسلام و جهابذته إلّا ما خرج عن نطاق الإسلام بإباحة ما حرّمه اللَّه أو تحريم ما أباحه اللَّه.


[١] الوسيط ١: ٤٩، ٥٠.

[٢] الوسيط ١: ٤٧.

[٣] المدخل للعلوم القانونية: ٥٨.