جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
المقدمة
١ ص
(٣)
الفقه لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٤)
تدوين الفقه
٦ ص
(٥)
الغرض المتوخى من التدوين
٧ ص
(٦)
من آثار التدوين
٨ ص
(٧)
من تأريخ المذاهب
٨ ص
(٨)
المذهب المالكي
١٣ ص
(٩)
المذهب الحنفي
١٤ ص
(١٠)
و مسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام
١٦ ص
(١١)
الأول الأصول
١٦ ص
(١٢)
الثاني النوادر
١٦ ص
(١٣)
الثالث الفتاوى
١٦ ص
(١٤)
المذهب الشافعي
١٧ ص
(١٥)
المذهب الحنبلي
١٩ ص
(١٦)
طور التقليد
٢١ ص
(١٧)
الوثوق بالمؤلفات
٢٢ ص
(١٨)
المدارس و أثرها
٢٤ ص
(١٩)
الفقه الشيعي - أسسه و أدواره -
٢٥ ص
(٢٠)
الدور الأول(دور التشريع)
٢٥ ص
(٢١)
الدور الثاني(دور التدوين)
٣٠ ص
(٢٢)
الدور الثالث (دور التطور)
٣٤ ص
(٢٣)
الدور الرابع (دور الجمود و التقليد)
٣٦ ص
(٢٤)
الدور الخامس(دور النهوض)
٣٧ ص
(٢٥)
الدور السادس (دور الرشد و النمو)
٣٨ ص
(٢٦)
حلقة الوصل
٤١ ص
(٢٧)
الدور السابع (دور التكامل)
٤٣ ص
(٢٨)
ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٢٩)
مولده و بلده
٤٥ ص
(٣٠)
ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران
٤٨ ص
(٣١)
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق
٥٣ ص
(٣٢)
كلمات العلماء في المؤلف
٥٧ ص
(٣٣)
شيوخه و تلامذته
٥٨ ص
(٣٤)
مؤلفاته
٥٩ ص
(٣٥)
وفاته
٦١ ص
(٣٦)
نحن و الكتاب
٦٣ ص
(٣٧)
قواعد الأحكام
٦٣ ص
(٣٨)
جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣ ص
(٣٩)
في رحاب التحقيق
٦٥ ص
(٤٠)
النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
٦٩ ص
(٤١)
منهجية التحقيق
٧٢ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥ - الفقه لغة و اصطلاحا

فالفقه الإسلامي كان مصدرا هاما من مصادر التقنين و التشريع في مختلف العصور و الأزمنة، و ما زال كذلك مرجعا لكلّ من أراد الحصول على الطريق الصحيح للحياة.

و اتّجهت الإنظار إلى هذا الفقه الشامل لكلّ مرافق الحياة رغبة في الاستفادة و الاقتباس من درره و جواهره.

فالقانون الإسلامي هو قانون واحد يستمدّ مشروعيّته و قوّته و قدسيّته من الشارع الواحد الذي اتّفق عليه جميع علماء المسلمين و هو اللَّه جلّت قدرته، و هذا القانون الواحد يتمثّل في القرآن الكريم و السنّة المطهّرة.

و لذا ترى إطلاق (الشارع) على اللَّه تعالى أمرا متّفقا عليه بين علماء المسلمين، فهم يعدّونه المشرّع الأول و لا مشرّع غيره، و إذا وجدت إطلاق هذا اللفظ على الرسول الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله فإنّما هو تجوّز و مراعاة لمقام الرسالة، و لأنّه- صلّى اللَّه عليه و آله- المبلّغ للأحكام عن اللَّه تعالى.

و هذا القانون الشامل تجده في العلم المختصّ به، و الذي أطلق عليه اسم (علم الفقه).

الفقه لغة و اصطلاحا:

الفقه في اللّغة هو الفهم كما في الصحاح [١] و المصباح [٢]، و هو العلم بالشي‌ء كما في القاموس المحيط [٣].

أمّا في اصطلاح الفقهاء فالفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها، سواء كانت متعلّقة بالايمان و العقائد و ما يتّصل بها، أم كانت أحكام الفروج و الحدود و الصلاة و الصيام.

و بعد فترة تخصّص استعماله فصار يعرف بأنّه علم الأحكام من الصلاة و الصيام و الفروض و الحدود.


[١] ج ٦ ص ٢٢٤٣ (فقه).

[٢] ج ٢ ص ٤٧٩.

[٣] ج ٤ ص ٢٨٩.