جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
المقدمة
١ ص
(٣)
الفقه لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٤)
تدوين الفقه
٦ ص
(٥)
الغرض المتوخى من التدوين
٧ ص
(٦)
من آثار التدوين
٨ ص
(٧)
من تأريخ المذاهب
٨ ص
(٨)
المذهب المالكي
١٣ ص
(٩)
المذهب الحنفي
١٤ ص
(١٠)
و مسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام
١٦ ص
(١١)
الأول الأصول
١٦ ص
(١٢)
الثاني النوادر
١٦ ص
(١٣)
الثالث الفتاوى
١٦ ص
(١٤)
المذهب الشافعي
١٧ ص
(١٥)
المذهب الحنبلي
١٩ ص
(١٦)
طور التقليد
٢١ ص
(١٧)
الوثوق بالمؤلفات
٢٢ ص
(١٨)
المدارس و أثرها
٢٤ ص
(١٩)
الفقه الشيعي - أسسه و أدواره -
٢٥ ص
(٢٠)
الدور الأول(دور التشريع)
٢٥ ص
(٢١)
الدور الثاني(دور التدوين)
٣٠ ص
(٢٢)
الدور الثالث (دور التطور)
٣٤ ص
(٢٣)
الدور الرابع (دور الجمود و التقليد)
٣٦ ص
(٢٤)
الدور الخامس(دور النهوض)
٣٧ ص
(٢٥)
الدور السادس (دور الرشد و النمو)
٣٨ ص
(٢٦)
حلقة الوصل
٤١ ص
(٢٧)
الدور السابع (دور التكامل)
٤٣ ص
(٢٨)
ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٢٩)
مولده و بلده
٤٥ ص
(٣٠)
ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران
٤٨ ص
(٣١)
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق
٥٣ ص
(٣٢)
كلمات العلماء في المؤلف
٥٧ ص
(٣٣)
شيوخه و تلامذته
٥٨ ص
(٣٤)
مؤلفاته
٥٩ ص
(٣٥)
وفاته
٦١ ص
(٣٦)
نحن و الكتاب
٦٣ ص
(٣٧)
قواعد الأحكام
٦٣ ص
(٣٨)
جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣ ص
(٣٩)
في رحاب التحقيق
٦٥ ص
(٤٠)
النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
٦٩ ص
(٤١)
منهجية التحقيق
٧٢ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢ - الوثوق بالمؤلفات

و تلاحظ كثرة المجتهدين المنتسبين عند الشافعية، فهذا السيوطي في القرن العاشر الهجري يدّعي الاجتهاد المطلق.

«و بعد أوائل القرن العاشر الهجري لم يبق سلطان غير سلطان التقليد، و جاء زمان لم يبق من الاجتهاد إلا اسمه، و أصبح دعواه بل دعوى إمكان وجوده ذنبا لا يغتفر، و اقتصرت وظيفة العلماء في اختصار الكتب و شرحها و التعليق عليها.

نعم ظهر علماء أمثال: الإمام الشوكاني و. ادّعوا الاجتهاد المطلق، أو قيل: انّهم مجتهدون، لكن ظهور هؤلاء يشبه ظهور بعض النجوم في ليل مظلم، انقشع عنها السحاب لمحة و أخفاها عن الأنظار ساعات طوالا».

و قد شكا بعض العلماء من زوال سلطان العلم و سيطرة الجهل على العقول [١].

الوثوق بالمؤلّفات:

كان الوثوق بالمؤلّفات يعتمد أسسا معينة، فالرواية المشهورة أقوى من الرواية النادرة أو الرواية غير المقول بها.

و لذا ترى الحنفيّة يقدّمون ما في كتب ظاهر الرواية- كتب محمد الستّة- على ما يخالفه ممّا جاء في كتب النوادر، لأنّ الرواية الأولى مشتهرة دون الثانية.

و الشافعيّة يقدمون ما رواه الربيع المؤذن في (الأم) على ما رواه الزعفراني عن الشافعي للسبب نفسه.

و المالكيّة يقدمون ما في مدّونة سحنون على ما روي في غيرها.

و قد عنى الفقهاء بالقواعد الفقهيّة و كان أكثر من عنى بالقواعد فقهاء الحنفيّة فقد كانوا أسبق من غيرهم في وضع القواعد و الاحتجاج بها، و ذلك لأنّ طبيعة فقههم و اتجاهم نحو الرأي و وجود الفقه الافتراضي بينهم و توسعهم في


[١] انظر: فلسفة التشريع الإسلامي للأستاذ صبحي محمصاني: ١٨٣، و الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي ٤: ٢٦٩، و الرسالة الحميديّة للشيخ حسين بن محمد الطرابلسي: ٢٤٥، و أعلام الموقعين لابن القيم ٢: ٣٥٦، و الاجتهاد: ٩١.