جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
المقدمة
١ ص
(٣)
الفقه لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٤)
تدوين الفقه
٦ ص
(٥)
الغرض المتوخى من التدوين
٧ ص
(٦)
من آثار التدوين
٨ ص
(٧)
من تأريخ المذاهب
٨ ص
(٨)
المذهب المالكي
١٣ ص
(٩)
المذهب الحنفي
١٤ ص
(١٠)
و مسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام
١٦ ص
(١١)
الأول الأصول
١٦ ص
(١٢)
الثاني النوادر
١٦ ص
(١٣)
الثالث الفتاوى
١٦ ص
(١٤)
المذهب الشافعي
١٧ ص
(١٥)
المذهب الحنبلي
١٩ ص
(١٦)
طور التقليد
٢١ ص
(١٧)
الوثوق بالمؤلفات
٢٢ ص
(١٨)
المدارس و أثرها
٢٤ ص
(١٩)
الفقه الشيعي - أسسه و أدواره -
٢٥ ص
(٢٠)
الدور الأول(دور التشريع)
٢٥ ص
(٢١)
الدور الثاني(دور التدوين)
٣٠ ص
(٢٢)
الدور الثالث (دور التطور)
٣٤ ص
(٢٣)
الدور الرابع (دور الجمود و التقليد)
٣٦ ص
(٢٤)
الدور الخامس(دور النهوض)
٣٧ ص
(٢٥)
الدور السادس (دور الرشد و النمو)
٣٨ ص
(٢٦)
حلقة الوصل
٤١ ص
(٢٧)
الدور السابع (دور التكامل)
٤٣ ص
(٢٨)
ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٢٩)
مولده و بلده
٤٥ ص
(٣٠)
ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران
٤٨ ص
(٣١)
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق
٥٣ ص
(٣٢)
كلمات العلماء في المؤلف
٥٧ ص
(٣٣)
شيوخه و تلامذته
٥٨ ص
(٣٤)
مؤلفاته
٥٩ ص
(٣٥)
وفاته
٦١ ص
(٣٦)
نحن و الكتاب
٦٣ ص
(٣٧)
قواعد الأحكام
٦٣ ص
(٣٨)
جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣ ص
(٣٩)
في رحاب التحقيق
٦٥ ص
(٤٠)
النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
٦٩ ص
(٤١)
منهجية التحقيق
٧٢ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠ - المذهب الحنبلي

السند لا حسب أبواب الفقه فجمع لكلّ صحابي أحاديثه، و قد توفّي قبل أن ينقّحه و يهذّبه، و قد رواه عنه ابنه عبد اللَّه بعد أن نقّحه و هذّبه، و اتّهم بأنّه أضاف للمسند بعض الأخبار الموضوعة.

و لم يكتب في الفقه إلّا ما أجاب به عن بعض المسائل، و المنقول عنه أنّه حرم على تلاميذه كتابة الفقه إلا أنّهم كتبوا الفقه، و ممّن كتب من تلاميذه عبد الملك بن مهران و جمع هو و غيره فتاويه و أقواله الفقهية و جعلوها أساسا لمذهبه الذي نسبوه إليه.

و من أشهر أصحاب أحمد و تلاميذه أحمد بن هاني الأثرم الذي روى عنه الفقه و الحديث، و عبد الملك الذي كتب الفقه عنه، و ولداه صالح الذي ورث الفقه عن أبيه و ولي القضاء على خلاف سنة أبيه، و عبد اللَّه الذي ورث الحديث عن أبيه و أشهر ما رواه المسند.

و طريقة أحمد في الاستنباط الفقهي أن يأخذ بالنص كتابا أو سنّة حتى المرسل و الضعيف منها، و كان يقدّم الكتاب على السنّة، عند التعارض في الظاهر، و كان إذا أعوزه النص أخذ بفتاوى الصحابة التي لم يختلفوا فيها. و عند الاختلاف بين الصحابة يرجّح قول من كان أقرب للكتاب أو السنّة، فان لم يظهر له ما هو أقرب حكى الخلاف.

و كان أحمد- كما نقل عنه- يقدّم الحديث المرسل على القياس و الرأي إذا لم يكن ما يعارضه من الكتاب أو السنّة أو قول الصحابي أو اتفاق على خلافه، و إلّا استعمل القياس و الاستصحاب و الذرائع، و المصالح المرسلة.

و كانت القاعدة عنده في العقود و الشرائط هي قاعدة الإباحة إلّا إذا قام الدليل على المنع [١].

و يحكى أنّ محمدا بن جرير الطبري صاحب التفسير و التاريخ ألّف كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء و لم يذكر أحمد بن حنبل فقيل له في ذلك فقال: لم يكن فقيها و إنّما كان محدثا [٢].


[١] انظر أدوار علم الفقه: ١٦٤.

[٢] انظر أدوار علم الفقه: ١٦٥.