جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
المقدمة
١ ص
(٣)
الفقه لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٤)
تدوين الفقه
٦ ص
(٥)
الغرض المتوخى من التدوين
٧ ص
(٦)
من آثار التدوين
٨ ص
(٧)
من تأريخ المذاهب
٨ ص
(٨)
المذهب المالكي
١٣ ص
(٩)
المذهب الحنفي
١٤ ص
(١٠)
و مسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام
١٦ ص
(١١)
الأول الأصول
١٦ ص
(١٢)
الثاني النوادر
١٦ ص
(١٣)
الثالث الفتاوى
١٦ ص
(١٤)
المذهب الشافعي
١٧ ص
(١٥)
المذهب الحنبلي
١٩ ص
(١٦)
طور التقليد
٢١ ص
(١٧)
الوثوق بالمؤلفات
٢٢ ص
(١٨)
المدارس و أثرها
٢٤ ص
(١٩)
الفقه الشيعي - أسسه و أدواره -
٢٥ ص
(٢٠)
الدور الأول(دور التشريع)
٢٥ ص
(٢١)
الدور الثاني(دور التدوين)
٣٠ ص
(٢٢)
الدور الثالث (دور التطور)
٣٤ ص
(٢٣)
الدور الرابع (دور الجمود و التقليد)
٣٦ ص
(٢٤)
الدور الخامس(دور النهوض)
٣٧ ص
(٢٥)
الدور السادس (دور الرشد و النمو)
٣٨ ص
(٢٦)
حلقة الوصل
٤١ ص
(٢٧)
الدور السابع (دور التكامل)
٤٣ ص
(٢٨)
ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٢٩)
مولده و بلده
٤٥ ص
(٣٠)
ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران
٤٨ ص
(٣١)
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق
٥٣ ص
(٣٢)
كلمات العلماء في المؤلف
٥٧ ص
(٣٣)
شيوخه و تلامذته
٥٨ ص
(٣٤)
مؤلفاته
٥٩ ص
(٣٥)
وفاته
٦١ ص
(٣٦)
نحن و الكتاب
٦٣ ص
(٣٧)
قواعد الأحكام
٦٣ ص
(٣٨)
جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣ ص
(٣٩)
في رحاب التحقيق
٦٥ ص
(٤٠)
النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
٦٩ ص
(٤١)
منهجية التحقيق
٧٢ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨ - المذهب الشافعي

و اتّصل بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة- ثمّ رجع لمكّة المكرمة، ثمّ عاد للعراق مرة ثانية سنة ١٩٥ ه‌ زمان خلافة محمد الأمين، ثمّ عاد للحجاز، و في سنة ١٩٨ ه‌ قدم العراق مرّة ثالثة، و منه سار إلى مصر و نزل بالفسطاط و لم يزل بها حتى مات سنة ٢٠٤ ه‌ [١].

و من أشهر تلاميذ الشافعي أبو ثور و أحمد بن حنبل و الحسن الزعفراني و الحسين الكرابيسي و أحمد بن يحيى البغدادي.

قال الدهلوي:

جاء الإمام الشافعي في أوائل ظهور مذهب الإمام أبي حنيفة، و الإمام مالك، و ترتيب أصولها و فروعها، فنظر في صنيع الأوائل، فلم يأخذ ببعض ما أخذوا به كالحديث المرسل، و كمل بعض النواقص الموجودة في تلك المذاهب حسب اعتقاده- فوضع أصولا، و قواعد دوّنها في كتاب يعتبر أول تدوين وصلنا في أصول الفقه، و عمل بالأحاديث التي لم تبلغ من قبله، أو لم تصح في نظرهم، فاجتهدوا بآرائهم أو اتّبعوا العمومات، أو اقتدوا ببعض الصحابة، أو ظهرت بعد الأئمة، و تركها الأتباع، ظنّوا عدم أخذ الإمام بها، و ترك شيوخ أهل البلد إيّاها علّة قادحة فيها، و ترك بعض أقوال بعض الصحابة لكونه مخالفا للحديث، و أبطل العمل بالرأي الذي هو بمعنى نصب مظنة الحرج، أو مظنة المصلحة علّة للحكم و الذي اختلط بالقياس الذي يجيزه الشرع [٢].

و طريقة الشافعي في الاستنباط أن يأخذ بظواهر القرآن إلّا إذا قام الدليل على عدم إرادة ظاهرها، و بعده بالسنّة، و كان يعمل بخبر الواحد الثقة الضابط و لو لم يكن مشهورا خلافا للحنفيّة، و لا موافقا لعمل أهل المدينة خلافا لمالك، ثم يعمل بعد ذلك بالإجماع و عدم الخلاف، ثمّ بعد ذلك يعمل بالقياس إذا كانت علّته منضبطة.

و ردّ أشدّ الرد على عمل الحنفية بالاستحسان، و ألّف فيه كتابا سمّاه


[١] أدوار علم الفقه: ١٥٧.

[٢] حجة اللَّه البالغة، للدهلوي ١: ٣٠٤.