جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
المقدمة
١ ص
(٣)
الفقه لغة و اصطلاحا
٥ ص
(٤)
تدوين الفقه
٦ ص
(٥)
الغرض المتوخى من التدوين
٧ ص
(٦)
من آثار التدوين
٨ ص
(٧)
من تأريخ المذاهب
٨ ص
(٨)
المذهب المالكي
١٣ ص
(٩)
المذهب الحنفي
١٤ ص
(١٠)
و مسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام
١٦ ص
(١١)
الأول الأصول
١٦ ص
(١٢)
الثاني النوادر
١٦ ص
(١٣)
الثالث الفتاوى
١٦ ص
(١٤)
المذهب الشافعي
١٧ ص
(١٥)
المذهب الحنبلي
١٩ ص
(١٦)
طور التقليد
٢١ ص
(١٧)
الوثوق بالمؤلفات
٢٢ ص
(١٨)
المدارس و أثرها
٢٤ ص
(١٩)
الفقه الشيعي - أسسه و أدواره -
٢٥ ص
(٢٠)
الدور الأول(دور التشريع)
٢٥ ص
(٢١)
الدور الثاني(دور التدوين)
٣٠ ص
(٢٢)
الدور الثالث (دور التطور)
٣٤ ص
(٢٣)
الدور الرابع (دور الجمود و التقليد)
٣٦ ص
(٢٤)
الدور الخامس(دور النهوض)
٣٧ ص
(٢٥)
الدور السادس (دور الرشد و النمو)
٣٨ ص
(٢٦)
حلقة الوصل
٤١ ص
(٢٧)
الدور السابع (دور التكامل)
٤٣ ص
(٢٨)
ترجمة المؤلف
٤٥ ص
(٢٩)
مولده و بلده
٤٥ ص
(٣٠)
ظهور الدولة الصفوية و هجرة الشيخ إلى إيران
٤٨ ص
(٣١)
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق
٥٣ ص
(٣٢)
كلمات العلماء في المؤلف
٥٧ ص
(٣٣)
شيوخه و تلامذته
٥٨ ص
(٣٤)
مؤلفاته
٥٩ ص
(٣٥)
وفاته
٦١ ص
(٣٦)
نحن و الكتاب
٦٣ ص
(٣٧)
قواعد الأحكام
٦٣ ص
(٣٨)
جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣ ص
(٣٩)
في رحاب التحقيق
٦٥ ص
(٤٠)
النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
٦٩ ص
(٤١)
منهجية التحقيق
٧٢ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٧ - في رحاب التحقيق

تذكر الناسي في حال الركوع و لم يعد الذكر، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا، لأنّ الناسي معذور، و لو ترك المصنف قوله: (و لم يعده) لكان أسلم للعبارة».

بينما لم ترد العبارة المذكورة في نسختنا المعتبرة من قواعد الأحكام كما تقدّم.

و من ذلك أيضا ما ورد في ج ٢ ص ٧٣ من نسختنا ما لفظه: «و يتخير في الساقطة و المأتي بها»، بينما الموجود في نسخة المحقّق الكركي: «و يتخيّر في الساقطة أو المأتي» و تعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي: و لو حذف الألف، و حملت الساقطة و المأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع و هو أوفق لعبارة التذكرة.

و في ج ٤ ص ١٢٦ ورد ما نصه:

قوله: (إذا سبيوا).

صوابه: سبوا بغير ياء، مثل دعوا و نهوا، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك، و لعل الخطاء من الناقل.

بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا: سبوا.

و في ج ٤ ص ١٧٩ ورد ما نصه:

قوله: (و لو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ و الشركة).

الصواب: مماحكة، فإن المماكحة لا أصل لها في اللغة، و لكن قلم المصنف سبق الى غير المراد.

بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا: مماحكة.

٤- توجد عبارات كثيرة أقحمت في متن الطبعة الحجرية من جامع المقاصد، و هي لا تعدو كونها تعليقات و حواشي، لم ترد في النسخ الخطية المعتمدة لدينا، انظر على سبيل المثال لا الحصر:

ج ١ ص ٢١١ [ج ١ ص ٢٤ حجري]: فإن قيل: متى اعتقد صحّة نيّة الوجوب في موضع نية الندب بطريق شرعي فطهارته صحيحة قطعا فلا يستقيم ما