نفحات القرآن - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٧ - سابعاً الاصول الثابتة والمتغيرة
إلى صنفين: الصنف الأول منها هي القوانين الكلية التي أصلها ثابت، ومصداقها وموضوعها الخارجي في تغير وتبدل مع مرور الزمن، والصنف الثاني منها هي القوانين الخاصة والجزئية بالاصطلاح وهي غير قابلة للتغيير.
وتوضيح ذلك: يُؤخذ من خلال ما خاطب به القرآن المؤمنين بقوله: «يَاايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بِالعُقُودِ». (المائدة/ ١)
هذه هي إحدى الاصول العامه السائدة على مرِّ العصور والأزمنة، وإن كان موضوعها ومصداقها في حالة تغير وتبدل، فمثلًا ظهرت مع مرور الزمن سلسلة من الارتباطات الحقوقية الجديدة والاتفاقيات المستحدثة بين أوساط الناس لم يسبق لها وجود في عصر نزول القرآن، فعلى سبيل المثال لم يكن يبدو للعيان شيء اسمه «التأمين»، أو أنواع الشركات المختلفة في ذلك الزمن، والتي تحققت في عصرنا هذا حسب حصول المتطلبات اليومية، بيدَ أنّ القانون العام الآنف الذكر قد شمل كل هذه الأمور، فأي شكل من أشكال الاتفاقيات والمعاملات الجديدة والعقود والمواثيق الدولية، التي تظهر على مسرح الوجود حسب المتطلبات إلى نهاية العالم وتكون منسجمة مع الاتفاقيات الإسلامية تقع ضمن هذا الشمول، ونجد قسطاً وافراً من هذه القوانين في الإسلام بصورة عامة والقرآن بصورة خاصة.
ولننظر في قوله عزّ من قائل: «وَمَا جَعَل عَلَيكُم فِى الدِّينِ مِن حَرَجٍ». (الحج/ ٧٨)
بناءً على ذلك إذا تعذّر أداء إحدى التكاليف الإسلامية في ظروف خاصة فإنّها تخرج من دائرة الوجوب والإلزام تلقائياً، فيتبدل الوضوء في ظروف قاسية إلى التيمم، والصلاة من وقوف إلى الصلاة من جلوس، والصلاة من جلوس إلى الصلاة في حالة الاضطجاع، ويتبدل صوم الأداء إلى صوم القضاء، ويرتفع الحج في مثل هذه الظروف.
وقد وردت إشارات إلى «قاعدة لاضرر» في موارد خاصة من آيات قرآنية متعددة تدل على خطر الأمور التي تلحق الضرر والأذى بشكل أو بآخر، ولذلك تحدد وتضيق دائرة