الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٤ - الجواب لا إشكال في أخذ الأرباح على حسابات التّوفير التي يعطيها البنك بشكل طوعي
بعض الاستفتاءات الجديدة حول مسائل البنوك و الرِّبا لسماحة آية اللّه العظمى المكارم الشّيرازي «مدّ ظله العالي»
سؤال: (١) ما هو حكم الودائع الطّويلة المدّة في البنوك
، من دون أن يشترط صاحب المال شيئاً عليها؟
الجواب: إذا وضعت هذه الودائع طبقاً للعقود الشّرعيّة في البنوك
، أو أنّ لا يكون صاحب المال يتوقع شيئاً من ربح و زيادة من البنك، إلّا أنّ البنك يعطيه شيئاً عليها طوعاً و رغبةً، فلا إشكال فيها، و العلامة في تحقق الصّورة الثّانية هو أنّه لو لم يعطيه البنك شيئاً، فإنّه لا يطالبه بشيء.
سؤال: (٢) ما هو حكم وضع الأموال في البنوك في زماننا الفعلي
، و الذي بحمد الله هو زمان حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة؟ فهل يمكن أخذ الفائدة التي تضعها البنوك للودائع المصرفيّة على حسابات التّوفير؟ و كذلك ما حكم الاقتراض من هذه البنوك، و إعطائها الزّيادة عند تسديد القرض؟
الجواب [لا إشكال في أخذ الأرباح على حسابات التّوفير التي يعطيها البنك بشكل طوعي]: