الربا و البنك الاسلامي
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
(1)- أدلّة حرمة الرِّبا في الإسلام
٧ ص
(٣)
الدّليل الأوّل الآيات القرآنيّة
٧ ص
(٤)
1- نقرأ في سورة البقرة الآية (275)
٧ ص
(٥)
2- يقول القرآن في سورة البقرة الآية (276)
١٠ ص
(٦)
3 و 4- في الآيات- 278- و- 279- من سورة البقرة
١٢ ص
(٧)
5 و 6 من سورة آل عمران
١٥ ص
(٨)
7- يقول تعالى في سورة النساء في آيات 161 و 160
١٧ ص
(٩)
(2)- الرِّبا في الرّوايات الإسلاميّة
٢١ ص
(١٠)
الطائفة الأولى ما ورد فيها مقايسة و مقارنة بين الرِّبا و الأعمال القبيحة المنافية للعفّة
٢١ ص
(١١)
الطّائفة الثّانية الرّوايات الشّريفة التي تلعن المرابي و جميع الأفراد
٢٤ ص
(١٢)
الطّائفة الثّالثة الرّوايات الشّريفة التي تصرّح بأنّ الرِّبا من أخبث و أسوء أنواع المعاملات و المكاسب
٢٦ ص
(١٣)
الطّائفة الرّابعة الرّوايات التي تدلّ على هلاك المرابين في الدنيا
٢٧ ص
(١٤)
الطّائفة الخامسة الرّوايات التي أنذرت المرابين بالنار و العذاب يوم القيامة
٢٨ ص
(١٥)
الدّليل الثالث إجماع فقهاء الإسلام
٢٩ ص
(١٦)
الدّليل الرّابع دليل العقل
٣٠ ص
(١٧)
(3)- الحكمة من تحريم الرِّبا
٣٢ ص
(١٨)
هل إنّ البحث في علل الأحكام جائز؟
٣٢ ص
(١٩)
فائدة البحث عن الغاية و علل الأحكام
٣٤ ص
(٢٠)
يستفاد من الآيات القرآنية و روايات المعصومين (عليهم السلام) و معطيات التحليل العقلي حول هذا الموضوع نقاط مهمّة
٣٦ ص
(٢١)
الأوّل أنّ الرِّبا أكلٌ للمال بالباطل
٣٦ ص
(٢٢)
ثانياً تهميش النشاطات الاقتصادية المثمرة
٣٩ ص
(٢٣)
الثّالث الرِّبا هو المصداق البارز للظّلم
٤٠ ص
(٢٤)
لما ذا يكون الرّبا نوعاً من الظّلم؟
٤١ ص
(٢٥)
رابعاً تجميد الإحساسات و العواطف الإنسانية
٤٢ ص
(٢٦)
ما هو المراد من اصطناع المعروف؟
٤٣ ص
(٢٧)
(4)- التّرابط الوثيق بين الأخلاق و المعاملات الاقتصادية
٤٥ ص
(٢٨)
و لنضرب لذلك أمثلة لتوضيح المطلب
٤٧ ص
(٢٩)
1- المعاملات المحرّمة
٤٧ ص
(٣٠)
2- المعاملات الواجبة
٤٨ ص
(٣١)
3- المعاملات المستحبّة
٤٨ ص
(٣٢)
4- المعاملات المكروهة
٤٩ ص
(٣٣)
الخامس الرِّبا يتنافى مع الحكمة من وجود الأموال
٥١ ص
(٣٤)
(5)- ربا المعاوضة و ربا القرض
٥٥ ص
(٣٥)
ربا المعاوضة
٥٥ ص
(٣٦)
شروط تحقّق الرّبا المعاوضة
٥٥ ص
(٣٧)
هل إنّ ربا المعاوضة مختص بالبيع؟
٥٦ ص
(٣٨)
ربا القرض
٥٧ ص
(٣٩)
شدّة الخطر في القرض الربوي
٥٧ ص
(٤٠)
كلمات الفقهاء حول الأصل في حرمة القروض الرّبويّة
٦١ ص
(٤١)
(6)- دلائل تحريم الرِّبا في القروض
٦٣ ص
(٤٢)
الدّليل الأوّل إطلاق آيات الرِّبا
٦٣ ص
(٤٣)
كلمات اللغويّين حول معنى الرِّبا
٦٣ ص
(٤٤)
الدّليل الثاني روايات جرّ المنفعة
٦٥ ص
(٤٥)
(7)- منع الشّرط في القرض مطلقاً
٧١ ص
(٤٦)
الشّرائط الأخرى و قد يشترط المقرض شروطاً أخرى على المقترض
٧٣ ص
(٤٧)
أحكام الشّرائط الخمسة
٧٤ ص
(٤٨)
حكم الشّرط الأوّل و هو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً و محدّداً
٧٤ ص
(٤٩)
حكم الشّرط الثّاني و هو أن يشترط الدائن منفعة و ربحاً لشخص ثالث
٧٦ ص
(٥٠)
حكم الشّرط الثالث بأن يشترط فيه الدائن على المدين أن يضع في حسابه المصرفي مبلغاً من المال في حساب الدائن
٧٧ ص
(٥١)
الشّرط الرابع هو أن يشترط على المقرض افتتاح مصرفي للمقترض
٧٨ ص
(٥٢)
حكم الشّرط الخامس و يكون الشّرط بصورة دفع حق الزّحمة للعاملين في الصّندوق أو البنك
٧٨ ص
(٥٣)
(8)- أحاديث تحريم الرِّبا
٨٠ ص
(٥٤)
1- تحريم القروض الرّبويّة التي تشمل على زيادة عينيّة
٨٠ ص
(٥٥)
2- أن تكون للقروض الرّبويّة زيادة وصفيّة
٨١ ص
(٥٦)
3 و 4- تحريم القروض الرّبويّة التي فيها زيادة في المنفعة، أو الانتفاع
٨١ ص
(٥٧)
5- تحريم القروض الرّبويّة التي فيها شرط من زيادة عمل من الأعمال
٨٢ ص
(٥٨)
التفاوت بين الشّرط و الداعي
٨٣ ص
(٥٩)
و يتبقى بحثان مهمّان
٨٤ ص
(٦٠)
1- ما هو المراد من الشّرط المضمر، و غير المضمر؟
٨٤ ص
(٦١)
2- القروض الرّبويّة جارية في جميع الأجناس الثلاثة
٨٥ ص
(٦٢)
الأدلة على تعميم الرِّبا القرضي لجميع الأشياء
٨٦ ص
(٦٣)
(9)- حكم القرض بشرط الإجارة و الإجارة بشرط القرض
٨٨ ص
(٦٤)
آراء الفقهاء
٩٠ ص
(٦٥)
دليل القائلين بجواز هذا العقد
٩٢ ص
(٦٦)
(10)- جواز أخذ الفائدة بدون شرط مسبق
٩٥ ص
(٦٧)
آراء و كلمات الفقهاء
٩٧ ص
(٦٨)
أدلّة المسألة
٩٧ ص
(٦٩)
الطّائفة الأولى الرّوايات التي تقول (خير القرض ما يجرّ نفعاً)
٩٨ ص
(٧٠)
الطّائفة الثّانية الرّوايات التي تدلّ على الجواز بالمعنى العام
٩٩ ص
(٧١)
الطّائفة الثّالثة الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون شرط مسبق
١٠٢ ص
(٧٢)
الطّائفة الرّابعة الرّوايات التي تقول «أحسب هدية المقترض من جملة مال القرض»
١٠٣ ص
(٧٣)
الجمع بين روايات الطّوائف الأربعة
١٠٤ ص
(٧٤)
(11)- جواز أخذ الفائدة لمصلحة- المقترض
١٠٦ ص
(٧٥)
كلمات الفقهاء
١٠٧ ص
(٧٦)
دليل القائلين بالجواز
١٠٩ ص
(٧٧)
سؤال هام
١١١ ص
(٧٨)
ماهية و حقيقة (البروات)
١١٣ ص
(٧٩)
(12)- هل إنّ القرض الرّبوي حرام، أم باطل؟
١١٥ ص
(٨٠)
كلمات الفقهاء في هذا المجال
١١٦ ص
(٨١)
الأدلة على بطلان القرض الربوي
١١٨ ص
(٨٢)
1- القاعدة العقلائية، (العقود تابعة للقصود)
١١٨ ص
(٨٣)
كل منفعة في القرض ربا
١٢٢ ص
(٨٤)
طريق التخلّص من الرِّبا
١٢٥ ص
(٨٥)
(13)- أطروحة البنك- اللاربوي
١٢٨ ص
(٨٦)
الغرض من تشكيل البنوك
١٢٨ ص
(٨٧)
خدمات البنوك اللاربوية
١٢٩ ص
(٨٨)
1- مكانية البنك لحفظ أموال الناس
١٢٩ ص
(٨٩)
2- البنك آلة مطمئنة لنقل الأموال
١٣٠ ص
(٩٠)
3- البنك وسيلة جيّدة لنقل الأموال بين المدن و البلدان
١٣٢ ص
(٩١)
4- البنوك محل جمع الثّروات و رءوس الأموال الرّاكدة
١٣٣ ص
(٩٢)
5- النّشاطات الاقتصاديّة مع رءوس أموال الآخرين
١٣٤ ص
(٩٣)
6- إعطاء التّسهيلات الماليّة المصرفيّة لأرباب الأعمال
١٣٥ ص
(٩٤)
7- السّياسة الماليّة للدّولة
١٣٦ ص
(٩٥)
(14)- خدمات البنوك- من وجهة نظر الفقه الإسلامي
١٤١ ص
(٩٦)
خدمات البنوك الفعليّة في العصر الحاضر
١٤١ ص
(٩٧)
الأولى الحساب الجاري
١٤١ ص
(٩٨)
ماهيّة الحساب الجاري
١٤٢ ص
(٩٩)
الثّانية من خدمات البنك القروض (البحتة)
١٤٦ ص
(١٠٠)
الثّالثة حسابات التّوفير
١٤٩ ص
(١٠١)
فلسفة حسابات التّوفير
١٤٩ ص
(١٠٢)
الحكم الشّرعي لحسابات التّوفير و جوائزها
١٥٠ ص
(١٠٣)
الرابعة نقل و انتقال رءوس الأموال و الحوالات
١٥١ ص
(١٠٤)
(15)- الخامسة ودائع النّاس لدى البنوك
١٥٢ ص
(١٠٥)
مشكلتان في مواجهة المضاربة المصرفية
١٥٣ ص
(١٠٦)
حلّ المشكلتين
١٥٥ ص
(١٠٧)
السّادس التّسهيلات البنكيّة
١٥٨ ص
(١٠٨)
المشكلة الكبيرة للبنوك
١٦٠ ص
(١٠٩)
بعض الاستفتاءات الجديدة حول مسائل البنوك و الرِّبا لسماحة آية اللّه العظمى المكارم الشّيرازي «مدّ ظله العالي»
١٦٤ ص
(١١٠)
سؤال (1) ما هو حكم الودائع الطّويلة المدّة في البنوك
١٦٤ ص
(١١١)
الجواب إذا وضعت هذه الودائع طبقاً للعقود الشّرعيّة في البنوك
١٦٤ ص
(١١٢)
سؤال (2) ما هو حكم وضع الأموال في البنوك في زماننا الفعلي
١٦٤ ص
(١١٣)
الجواب لا إشكال في أخذ الأرباح على حسابات التّوفير التي يعطيها البنك بشكل طوعي
١٦٤ ص
(١١٤)
سؤال (3) تقوم البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة، بعقد عقود شرعيّة
١٦٥ ص
(١١٥)
الجواب إذا أعطى وكالة مطلقة إلى البنوك أن تستثمر و تتصرف في الأموال
١٦٦ ص
(١١٦)
السّؤال (4) لما كانت المصارف الإيرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية
١٦٦ ص
(١١٧)
الجواب إذا كنت مطلعاً على ماهية هذا العمل و رضيت به
١٦٧ ص
(١١٨)
سؤال (5) إذا وضع شخص أمواله في البنك بشكل وديعة قصيرة الأمد أو طويلة الأمد
١٦٧ ص
(١١٩)
الجواب إذا تمّ العمل بها و استثمارها طبقاً للعقود الشّرعيّة
١٦٧ ص
(١٢٠)
سؤال (6) أحياناً تقوم البنوك لترغيب الزّبائن على إيداع أموالهم في هذه البنوك
١٦٧ ص
(١٢١)
الجواب إذا كان هذا العمل يتم بصورة واقعيّة
١٦٨ ص
(١٢٢)
سؤال (7) إذا اقترض شخص من البنك مبلغاً من المال
١٦٨ ص
(١٢٣)
الجواب إذا دفع في المعاملة الأولى ربحاً و زيادة على القرض بعنوان الرِّبا
١٦٨ ص
(١٢٤)
سؤال (8) أنّ البنوك تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة و حقّ العمل
١٦٨ ص
(١٢٥)
الجواب المنظور و المراد من الأُجرة و حقّ الزحمة، هو ما يعطيه البنك
١٦٩ ص
(١٢٦)
سؤال (9) تقوم البنوك بتعيين فائدة مخصّصة للودائع القصيرة المدّة و طويلة الأمد
١٦٩ ص
(١٢٧)
الجواب إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى المودع وكالة مطلقة
١٦٩ ص
(١٢٨)
سؤال (10) إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلا
١٦٩ ص
(١٢٩)
الجواب إذا لم يستغل صندوق (قرض الحسنة) أموال الناس في أعمال تجارية
١٧٠ ص
(١٣٠)
سؤال (11) اتفقت مع أحد أقربائي على أن أستلم حوالة القرض الحسن من البنك باسمه
١٧٠ ص
(١٣١)
الجواب
١٧٠ ص
(١٣٢)
سؤال (12) يبلغ التّضخم الاقتصادي في تركيا 70 في السنة
١٧١ ص
(١٣٣)
الجواب إذا البنك غير إسلامي فلا إشكال
١٧١ ص
(١٣٤)
سؤال (13) ما هي حقيقة الأموال في نظركم؟
١٧١ ص
(١٣٥)
الجواب كانت النّقود الورقيّة في بداية أمرها كالحوالة
١٧١ ص
(١٣٦)
سؤال (14) هل إنّ النّقود الورقية (الإسكناس) مثليّة، أو قيميّة؟
١٧١ ص
(١٣٧)
الجواب
١٧٢ ص
(١٣٨)
سؤال (15) إذا كانت مثليّة، فهل يضمن تنزّل قيمتها؟
١٧٢ ص
(١٣٩)
الجواب الزّيادة و الهبوط الفاحشين موجبان للضّمان
١٧٢ ص
(١٤٠)
سؤال (16) إذا اشترط الضّمان في الصّور المختلفة المذكورة أعلاه
١٧٢ ص
(١٤١)
الجواب لا يوجد مفهوم صحيح للضّمان في هذه الصّورة، إلّا بأن يضيف في القيمة
١٧٢ ص
(١٤٢)
سؤال (17) في صورة ضمان تنزّل القيمة للأموال
١٧٢ ص
(١٤٣)
الجواب مع الأخذ بنظر الاعتبار الشّرائط المذكورة سابقاً
١٧٣ ص
(١٤٤)
سؤال (18) هل هناك فرق بين ما إذا كان عامل التّضخم هو الدولة، أو كان العامل هو السّوق
١٧٣ ص
(١٤٥)
الجواب لا يوجب فرق
١٧٣ ص
(١٤٦)
سؤال (19) الرّجاء أن تعيّنوا لنا موارد الحليّة و الحرمة في الودائع البنكية
١٧٣ ص
(١٤٧)
الجواب يجوز ذلك فيما لو روعيت العقود الشّرعيّة
١٧٣ ص
(١٤٨)
سؤال (20) تقوم البنوك المتعارفة في مورد الودائع الطويلة الأجل بكتابة صياغة معيّنة
١٧٣ ص
(١٤٩)
الجواب إذا تمّت مراعاة العقود الشّرعيّة أو أعطى لمسئولي البنك وكالة
١٧٤ ص
(١٥٠)
سؤال (21) ما هي حقيقة الاعتبارات البنكية في نظر الإسلام؟
١٧٤ ص
(١٥١)
الجواب إنّ ماهيّة الودائع في الحساب الجاري هي ماهيّة القرض
١٧٤ ص
(١٥٢)
سؤال (22) مع الالتفات إلى فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في خصوص بطلان الحيل الرّبويّة
١٧٥ ص
(١٥٣)
الجواب إذا تمت مراعاة العقود الشّرعيّة
١٧٥ ص
(١٥٤)
سؤال (23) هل إنّ الفائدة البنكية تعتبر من الرِّبا؟
١٧٥ ص
(١٥٥)
الجواب إذا تمّ العمل وفقاً للمقررات الموجودة في البنك
١٧٥ ص
(١٥٦)
سؤال (24) تحت أي عنوان فقهي يمكن درج الجوائز البنكية؟
١٧٥ ص
(١٥٧)
الجواب هي نوع من الهبة بدون عوض
١٧٥ ص
(١٥٨)
سؤال (25) ما حكم إيداع مبلغ معين من المال من أجل المشاركة في الاقتراع؟
١٧٥ ص
(١٥٩)
الجواب إذا اشترط ففيه إشكال
١٧٦ ص
(١٦٠)
سؤال (26) السؤال عن المؤتمر الذي أقيم في قم المقدسة قبل عدّة أشهر بحث مسألة المال و الاقتصاد في الإسلام
١٧٦ ص
(١٦١)
الجواب الجواب أنّ هذه الأبحاث التي تبحث في المحافل الاقتصاديّة و الأوساط العلمية المختصة
١٧٦ ص
(١٦٢)
سؤال (27) النّظام البنكي في الجمهورية الإسلاميّة في إيران يقوم على أساس البنك اللّاربوي
١٧٧ ص
(١٦٣)
الجواب لا يجوز صرف المبلغ في غير وجهه المقرر في متن العقد
١٧٧ ص
(١٦٤)
سؤال (28) ما حكم المعاملات الرّبويّة مع الكفّار و المصارف الإسلامية؟
١٧٧ ص
(١٦٥)
الجواب يجوز أخذ الرِّبا من الكفّار و المصارف غير الإسلامية
١٧٧ ص
(١٦٦)
سؤال (29) هل يعتبر من الرِّبا
١٧٨ ص
(١٦٧)
الجواب إذا وضعت سياسات المصرف في ميدان العقود الشرعية
١٧٨ ص
(١٦٨)
سؤال (30) هل من الرِّبا احتساب سعر التضخم في الديون و المطالبات؟
١٧٨ ص
(١٦٩)
الجواب إذا اعتبرت تصفية التضخم في عصرنا بهذا الاتساع
١٧٨ ص
(١٧٠)
سؤال (31) بما أنّ الدائن في صورة تأخير السّداد عن الموعد المقرر يتعرّض للضرر و الخسارة
١٧٩ ص
(١٧١)
الجواب
١٧٩ ص
(١٧٢)
سؤال (32) مع العلم بأنّ هبوط قيمة العملة كان موجوداً في الخارج و حتى الآن
١٨٠ ص
(١٧٣)
الجواب تعويض خسارة التّأخير ربا و حرام
١٨٠ ص
(١٧٤)
سؤال (33) أحد الأشخاص أخذ قرضاً ربوياً
١٨٠ ص
(١٧٥)
الجواب إذا كانت للفائدة جنبة ربويّة (لا مضاربة)
١٨٠ ص
(١٧٦)
سؤال (34) هل إنّ كل زيادة في القرض تعتبر من الرِّبا؟
١٨٠ ص
(١٧٧)
الجواب
١٨٠ ص
(١٧٨)
سؤال (35) هل هناك فرق بين الشّخصية الحقيقية و الحقوقية؟
١٨١ ص
(١٧٩)
الجواب
١٨١ ص
(١٨٠)
سؤال (36) اشترى عقار بصورة المشاركة
١٨١ ص
(١٨١)
الجواب لا مانع من ذلك إذا كان القصد للإجارة بشرط التّمليك جدياً
١٨١ ص
(١٨٢)
سؤال (37) ما هو الملاك في تشخيص الرِّبا في المجتمع المعاصر؟
١٨١ ص
(١٨٣)
الجواب إنّه يشمل كل زيادة على رأس المال
١٨١ ص
(١٨٤)
سؤال (38) ما حكم أخذ الفائدة بواسطة الحيل الشّرعيّة؟
١٨٢ ص
(١٨٥)
الجواب إذا كان المراد من الحيل الشّرعيّة هو أن تكون المعاملات صوريّة بدون قصد جدّي
١٨٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩ - الدّليل الثاني روايات جرّ المنفعة

«خير القرض ما جرّ المنفعة»

[١].

و هذه الطّائفة من الرّوايات تدلّ على جواز أخذ الرّبح على القرض. و لكنّ الطريق إلى إزاحة التعارض بين هاتين الطائفتين من الرّوايات واضح، و قد قرأنا في علم الأصول أنّه إذا تعارضت طائفتان من الرّوايات فينبغي أوّلا الجمع الدلالي بينهما [٢]، إذا كان الجمع في المعنى و الدلالة ممكناً، و إلّا فلا بدّ من البحث عن المرجّحات و القرائن و الامتيازات، فلو لم يكن هناك مرجّح في أحدها، أو كانت هاتان الطائفتان متساوية من حيث المرجّحات، ففي المرحلة الثالثة تصل النوبة إلى التخيير، يعني اختيار أحدهما.

و الأحاديث الشريفة المذكورة أعلاه تقبل الجمع تماماً، كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) [٣]. لأنّ الطائفة الثانية ناظرة إلى أنّ المقرض لا يشترط الربح على المقترض، بل إنّ المقترض يعطيه شيئاً بكامل اختياره بعنوان الهديّة، مضافاً إلى رأس ماله، و هذه الهديّة لا تكون مقدّرة بقدر محدود و معين، فتكون حلالا حتّى لو كان يعلم مسبقاً أنّه سوف تهدى إليه هديّة، و لكنّه لا يشترط على المقترض ذلك، و لا يرى لنفسه حقّاً فيها،


[١] الوسائل، المجلد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٨.

[٢] المراد من الجمع العرفي و الدلالي هو أن نجمع بين الطائفتين بشكل أن يكون مقبولًا لدى العرف و أهل اللغة، أو أن يوجد شاهد على هذا الجمع من الروايات نفسها، و في مقابل الجمع الدلالي الجمع التبرعي، و هو أن يجمع الإنسان بين الروايات حسب مزاجه و رأيه و هذا الجمع هو المرفوض.

[٣] جواهر الكلام، المجلد ٢٥، الصفحة ٧.