الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٨ - سؤال (٨) أنّ البنوك تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة و حقّ العمل
طريق القرعة، فمن خرجت القرعة باسمه يعطى له جائزة، فهل إنّ هذا العمل جائز، و هل يجوز له أخذ هذه الجائزة؟
الجواب: إذا كان هذا العمل يتم بصورة واقعيّة
، و ليست فيه خدعة للنّاس، فهو جائزٌ و حلال.
سؤال: (٧) إذا اقترض شخص من البنك مبلغاً من المال
، و كان عليه أن يؤدّي تسديد المبلغ على شكل أقساط طويلة، مع إضافةِ مقدار من المال بعنوان ربح للبنك، ثمّ إنّه بعد مدّة يقوم بإيداع مبلغاً من المال في هذا البنك، و يستلم منه الفائدة أيضا فهل يمكن جعل هذا العمل بعنوان التّقاص على ما دفعه إلى البنك من الأرباح؟
الجواب: إذا دفع في المعاملة الأولى ربحاً و زيادة على القرض بعنوان الرِّبا
، فإنّه قد ارتكب إثماً، و لكنّه يستطيع أن يستلم معادل ذلك المبلغ في المعاملة الثّانية من البنك، بنيّة التّقاص.
سؤال: (٨) أنّ البنوك تقوم بوضع فائدة على القروض بعنوان الأُجرة و حقّ العمل
، و تأخذه من المستثمر و المقرض، فلو أنّ الشّخص العادي و الكاسب في السّوق قام بهذا العمل و باع جنساً نسيئةً أو أقرض شخصاً و أخذ منه هذا المقدار بهذا العنوان، فهل إنّه يعتبر من الرِّبا؟