الربا و البنك الاسلامي - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٢ - الطّائفة الثّالثة الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون شرط مسبق
ينسجم مع غير الحرمة من بقيّة الأحكام الخمسة.
الطّائفة الثّالثة: الرّوايات الواردة في النهي عن إعطاء الزّيادة حتى بدون شرط مسبق
، مثل الرّوايات التالية:
١- الهذيل بن حيّان قال
قلت للإمام الباقر (عليه السلام): إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالا، فهو يعطيني ما أنفق و أحج منه و أتصدّق و قد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ، و أنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك. فقال (عليه السلام) لي: «أ كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت نعم: قال خذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حجّ و تصدّق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد أفتاني بهذا».
[١] ٢- يعقوب بن شعيب عن الإمام الصّادق (عليه السلام) قال
سألته عن رجل يأتي خريفه و خليطه فيستقرض منه الدّنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يعارفه و يصيب عليه لم يقرضه. فقال (عليه السلام): «إن كان معروفاً بينهما فلا بأس، و إن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح».
[٢] و مفهوم الرّواية، أنّه إذا كان القرض مشروطاً بالهديّة فلا يجوز، و لكن بدونها لا مانع منه.
[١] الوسائل، المجلد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، المجلد ١٣، أبواب الدين و القرض، الباب ١٩، الحديث ٩.